اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور

صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش

7. ذَكَرَ أنَّ المُدّعى عليه إن أقرّ بالمدعى أو بموجب الدعوى للمدعي، فإنَّه يقضى عليه به، قال القُدُوريّ (¬1): «وإن صَحَّت الدَّعوى سأل القاضي المُدَّعى عليه عنها، فإن اعترف قَضَى عليه بها».
وإطلاق لفظ القضاء هاهنا توسع؛ لأنَّ الإقرارَ حجّة بنفسه فلا يتوقَّف على القضاء، فكان الحكم من القاضي إلزاماً للخروج عن موجب ما أقرّ به، بخلاف البيّنة؛ لأنَّها إنَّما تصير حجّة باتصال القضاء بها، فإنَّ الشهادةَ خبرٌ يحتمل الصدق والكذب, وقد جعلها القاضي حجّة بالقضاء بها وأسقط جانب احتمال الكذب في حقّ العمل بها (¬2).
8. ذَكَرَ أنَّ الإعتاق والمحاباة والهبة في مرض الموت من الوصية، قال القُدُوريّ (¬3): «وَمَن أَعتق عبدَه في مرضه، أو باع وحابى، أو وَهَبَ، فذلك كلُّه وصيّة يعتبر من الثلث، ويضرب به مع أَصحاب الوصايا».
والصواب أن يقول بدل وصيّة: أنَّه جائز، قال المرغيناني (¬4): «ورد في بعض النسخ: فهو وصية مكان قوله: جائز، والمراد الاعتبار من الثلث
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 4، ص 28.
(¬2) ينظر: ابن الهمام، فتح القدير، ج8، ص 168.
(¬3) القدوري، المختصر، ج 4، ص 175.
(¬4) المرغيناني، الهداية، ج4، ص 526.
المجلد
العرض
38%
تسللي / 73