منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
والضرب مع أصحاب الوصايا لا حقيقة الوصية؛ لأنَّها إيجاب بعد الموت وهذا منجز غير مضاف».
9. ذَكَرَ عدم اعتبار التاريخ الأسبق في إقامة البيّنة من كلّ واحدٍ من الخصمين، قال القُدُوريّ (¬1): «وإن أقام كلُّ واحد منهما بيّنة على الشراء من آخر (¬2) وذكرا تاريخاً فهما سواء».
قال ابن الهمام (¬3): «السرُّ في اختلاف كلمات الثقات من شرّاح هذا الكتاب وغيره في حلّ هذه المسألة، هو اختلاف الروايتين عن المجتهدين فيما إذا ادعيا الشراء من اثنين وكان أحدهما أسبق تاريخاً، كما صُرّح به في معتبرات الفتاوى، حيث قال في «فتاوى قاضي خان»: وإن ادّعيا الشراءَ كلُّ واحدٍ منهما من رجلٍ آخر أنَّه اشتراها من فلانٍ وهو يملكُها وأقام آخر البينة أنَّه اشتراها من فلان آخر وهو يملكها، فإنَّ القاضي يقضي بينهما, وإن وقّتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهر الرواية, وعن محمد - رضي الله عنه -: أنَّه لا يعتبر التاريخ, وإن أرّخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما اتفاقاً، انتهى، وقال في البدائع: أمّا إذا ادّعيا الشراء من اثنين سوى صاحب اليد مطلقاً من الوقت وأقاما البيِّنة على ذلك يقضى بينهما في نصفين, وإن كان
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 4، ص 35.
(¬2) كأن أقام أحدهما البينة على الشراء من زيد والآخر على الشراء من عمرو، ابن الهمام، فتح القدير، ج2، ص259.
(¬3) ابن الهمام، فتح القدير، ج8، ص260.
9. ذَكَرَ عدم اعتبار التاريخ الأسبق في إقامة البيّنة من كلّ واحدٍ من الخصمين، قال القُدُوريّ (¬1): «وإن أقام كلُّ واحد منهما بيّنة على الشراء من آخر (¬2) وذكرا تاريخاً فهما سواء».
قال ابن الهمام (¬3): «السرُّ في اختلاف كلمات الثقات من شرّاح هذا الكتاب وغيره في حلّ هذه المسألة، هو اختلاف الروايتين عن المجتهدين فيما إذا ادعيا الشراء من اثنين وكان أحدهما أسبق تاريخاً، كما صُرّح به في معتبرات الفتاوى، حيث قال في «فتاوى قاضي خان»: وإن ادّعيا الشراءَ كلُّ واحدٍ منهما من رجلٍ آخر أنَّه اشتراها من فلانٍ وهو يملكُها وأقام آخر البينة أنَّه اشتراها من فلان آخر وهو يملكها، فإنَّ القاضي يقضي بينهما, وإن وقّتا فصاحب الوقت الأول أولى في ظاهر الرواية, وعن محمد - رضي الله عنه -: أنَّه لا يعتبر التاريخ, وإن أرّخ أحدهما دون الآخر يقضي بينهما اتفاقاً، انتهى، وقال في البدائع: أمّا إذا ادّعيا الشراء من اثنين سوى صاحب اليد مطلقاً من الوقت وأقاما البيِّنة على ذلك يقضى بينهما في نصفين, وإن كان
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 4، ص 35.
(¬2) كأن أقام أحدهما البينة على الشراء من زيد والآخر على الشراء من عمرو، ابن الهمام، فتح القدير، ج2، ص259.
(¬3) ابن الهمام، فتح القدير، ج8، ص260.