اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور

صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج

منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش

وقتهما واحداً فكذلك, وإن كان أحدُهما أسبق من الآخر فالأسبق تاريخاً أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنه - وكذا عند محمد - رضي الله عنه - في رواية الأصول, بخلاف الميراث، فإنَّه يكون بينهما نصفين عنده، وعن محمد في «الإملاء»: أنَّه سوّى بين الميراث وبين الشراء, وقال: لا عبرة بالتاريخ في الشراء أيضاً، إلا أن يؤرِّخا ملك البائعين، انتهى.
فالذي يظهر من نقل تلك المعتبرات: أنَّ كون صاحب التاريخ الأسبق أولى فيما إذا ادعيا الشراء من اثنين ظاهر الرواية, وأنَّه قول أكثر المجتهدين وأكبرهم, فحمل مسألة الكتاب على ما لا ينافيه أولى كما لا يخفى».
10.تقييده جماع مَن ظاهر منها في الليل عامداً، قال القُدُوريّ (¬1): «فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلاً عامداً أو نهاراً ناسياً استأنف الصَّوم».
وهذا التقييدُ بالعمدِ هو قيدٌ اتفاقيٌّ لا احترازي، والأولى حذفه؛ لما فيه من الإيهام، حتى أخطأ ابنُ ملك فقيّد المسألة به، وقد تبع كثير من الكتب القُدُوريّ في هذا القيد، قال ابنُ عابدين (¬2): «وقع في أكثر الكتب, وغلط ابن ملك بجعله احترازاً عن النسيان, بل هو قيد اتفاقيّ».
¬__________
(¬1) القدوري، المختصر، ج 3، ص 73.
(¬2) ابن عابدين، رد المحتار، ج3، ص 477.
المجلد
العرض
41%
تسللي / 73