منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور - صلاح أبو الحاج
منهج الإمام القدوري في مختصره المشهور ش
«الجواهر» و «شرح الإسبيجابي» و «شرح الزاهدي» و «الينابيع»، وقال الصدر الشهيد في «الكبرى»: والفتوى اليوم على قولهما، ومثله في «شرح المنظومة» للسديدي و «الحقائق» و «قاضي خان» و «مختار النوازل» و «الاختيار» و «البرهاني» و «صدر الشريعة»» (¬1).
9.ذكر قول الصاحبين في الاستحلاف في المسائل الست، قال القُدُوريّ (¬2): «لا يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرقّ والاستيلاد (¬3) والنسب والولاء (¬4) والحدود (¬5)، وعندهما: يُستحلفُ في ذلك كلّه إلاّ في الحدود».
¬__________
(¬1) ينظر: الميداني، اللباب، ج 2، ص 252.
(¬2) القدوري، المختصر، ج 4، ص 31.
(¬3) وصورة الاستيلاد: أن تقول الجارية: أنا أم ولد لمولاي، وهذا ابني منه، وأنكر المولى؛ لأنَّه لو ادّعى المولى ثبت الاستيلاد بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها، كما في المرغيناني، الهداية، ج8، ص 183.
(¬4) وصوره هذه المسالة: أي ادّعى رجلٌ على امرأة أنَّه تزوَّجها وأنكرت أو بالعكس, أو ادَّعى بعد الطلاق وانقضاء العدّة أنَّه راجعها في العدة وأنكرت أو بالعكس, أو ادّعى بعد انقضاء مدّة الإيلاء أنَّه فاء إليها في المدة وأنكرت أو بالعكس, أو ادعى على مجهول أنَّه عبده أو ادعى المجهول ذلك أو اختصما على هذا الوجه في ولاء العتاقة أو الموالاة, أو ادّعت المرأة على زوجها أنَّه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر الزوج, أو ادعى على رجل ما يوجب الحدّ وأنكره فإنَّه لا يستحلف. ينظر: البابرتي، العناية، ج8، ص 181.
(¬5) لأنَّه لا يقضى فيها بالنكول والنكول قائم مقام الإقرار, وفي الحدود التي هي لله تعالى خالصاً لا يجوز إقامتها بالإقرار بعد الرجوع فكيف يقام بالنكول والنكول قائم مقام الإقرار، كما في السرخي، المبسوط، ج16، ج117.
9.ذكر قول الصاحبين في الاستحلاف في المسائل الست، قال القُدُوريّ (¬2): «لا يستحلف عنده في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرقّ والاستيلاد (¬3) والنسب والولاء (¬4) والحدود (¬5)، وعندهما: يُستحلفُ في ذلك كلّه إلاّ في الحدود».
¬__________
(¬1) ينظر: الميداني، اللباب، ج 2، ص 252.
(¬2) القدوري، المختصر، ج 4، ص 31.
(¬3) وصورة الاستيلاد: أن تقول الجارية: أنا أم ولد لمولاي، وهذا ابني منه، وأنكر المولى؛ لأنَّه لو ادّعى المولى ثبت الاستيلاد بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها، كما في المرغيناني، الهداية، ج8، ص 183.
(¬4) وصوره هذه المسالة: أي ادّعى رجلٌ على امرأة أنَّه تزوَّجها وأنكرت أو بالعكس, أو ادَّعى بعد الطلاق وانقضاء العدّة أنَّه راجعها في العدة وأنكرت أو بالعكس, أو ادّعى بعد انقضاء مدّة الإيلاء أنَّه فاء إليها في المدة وأنكرت أو بالعكس, أو ادعى على مجهول أنَّه عبده أو ادعى المجهول ذلك أو اختصما على هذا الوجه في ولاء العتاقة أو الموالاة, أو ادّعت المرأة على زوجها أنَّه قذفها بما يوجب اللعان وأنكر الزوج, أو ادعى على رجل ما يوجب الحدّ وأنكره فإنَّه لا يستحلف. ينظر: البابرتي، العناية، ج8، ص 181.
(¬5) لأنَّه لا يقضى فيها بالنكول والنكول قائم مقام الإقرار, وفي الحدود التي هي لله تعالى خالصاً لا يجوز إقامتها بالإقرار بعد الرجوع فكيف يقام بالنكول والنكول قائم مقام الإقرار، كما في السرخي، المبسوط، ج16، ج117.