ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق
متوسطات بوضوء وأذان واقامة فحسب وبدخل وقت العشاء بعده والشفق هو البياض عند الي حنيفة واحمد بن (116) حنبل والمزني والصغرة فيما اختاره ابو المعالي الجويني والحمرة عند آخرين وذهب ابو سعيدالصطخري من الشافعية الى انآخر وقت العشا فقط ومن مذهب المخالفين ان وقت الظهر والعصر واحد وكذا وقت المغرب والعشاء وجواز الجمع بين الصلوتين في السفر والحضر ولو كان قطعيا الزمه الاجماع ولما ساغ هذا الخلاف فيما بن هولاء الأئمة العظام والفقهاء الفخام العارفين بموارد النصوص ومعانيها ومواقع الاجماع ومبانيها ولما وقع منهم ذلك وقو عامة متوسعا شايعا ولكن المسئلة لما كانت في محل الاجتهاد مال هؤلاء الى هذا وهؤلاء الى ذلك بمالا ح لهم من الامارات الظنية في ترجيح بعض الأدلة على بعض وحمل غيره الى ما ترجح عندهم بحسب غالب الظن فصار ما أدى اليه رأي كل واحد منهم مذهبا له ولمن تابعه من غير تضليل لصاحبه ولا اسقاط لقوله مت اللاعتبار بل اجمعوا على تقرير حكم المجتهد وعلى تقليد العامي له في ذلكالحكم فانه دليل شرعي هذا والمذهب ان العلامات حيثما تحققت تيجب مراعاتها ولا يجوز الماهلة في تحقيقها تحصيلا لليقين وسلوك الطريق الاحتياط وعملا بقوله عليه الصلوة والسلام دع ما يريبك الى مالا يريبك ومهما لم يكمكن اعتبارها ولن ستسير مراعاتها فلا يعبأ بها ولا يعتمد علهها في اسقاط ما ثبت من الفرايض بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة واجماع الأمة وهل في ذلك من ريبة فيقدر وقت المغرب بمة يغيب فيها الشفق في الأيام الا عند الية والاقطار الاستوائية ثم يدخل وقت العشاء ان امكن ذلك والا فبقدر ما يغيب فيه اسرع من غيبته في هذه الايام والأقطار ثم الأسرع فالاسرع فان لم يمكن ذلك بان لا يكون بينغروب الشمس وطلوعها الا زمان قليل لا يسع فيه التقدير بشيء فالواجب اذن ايقاع المغرب والعشاء والفجر بين الغروب والطلوع فان لم يكن بينهما مدة يسع فيها تلك الفرايض