اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج

ناظورة الحق

محكمة في عدم هذه الكلمةوالنسخ منها مطردة عليه فانه لو كانت موجودة فيها لم يرتبط بها قوله والصحيح انه لا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء وهو زعم سقيم ووهم عقيم فان عبارات تلك الكتب محكمة في عدم هذه الكلمة وانسخ منها مطردة عليه فانه لو كانت موجودة فيها لم يرتبط بها قوله والصحيح انه لا ينوي سالقضاء لفقد وقت الأداء والقضاء تسليم ما وجب بعد انقضاء الوقت ولأهنه لا حاجة الى نفي وجوب القضاء بعد قوله ليس عليهم صلوةالعشاء على ان حق العبارة على ذلك التقدير ان يقول والصحيحم انه لا يجب (123) عليهم قضاءها وقدعرفت ان الخلاف فيمن لا يجد الوقت اصلا من افتى بالوجوب لفم يبال بعدم الوقت وذهب الى وجوبه مع عدمه لأن الوقت غير مقصود بالذات ولا يسبب حقيقةويسقط اعتبارهخ بأدنمى سبب كما في عرفة ومزدلفة وايام الدجال بالاتفاق ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت احديهما وكذا المغرب والعشاء عند مالك والشافعي ومن وافقهما وقد اخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهماان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين احد العص الا في ثني قريظة فادرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد ذلك منا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف احد منهم وقد روى ان بعضهم صليها بعدما انتصف الليل بل احتمال زيادة هذه الكلمة من النساخ في عبارة المحيط اقرب من السقوط من الظهيرية بالنظر الى قراينالأحوال من فقد المجازفة وبعد المساهلة من كعاب هؤلاء الرجال وكيف لا فان صاحب المحيط ذكر في كتابه وجوب الصلوة على المستحاضة في ايام تتردد رأيها فيها بين كونها ظاهرة او حايضا ولا يستقر في احدهما مع حرمة الصلوة قطعاعلى تقدير الحيض وكفرا عند العلم به وقد قام الدليل القطعي على وجوب العشاء بعد غروب الشمس فلا يجوز تركها بانتفاء سبب جعلي محتمل للسقوط والتكليف انما هو بقدر الوسع فيجب اداءها وان لم
المجلد
العرض
76%
تسللي / 153