ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق
قلنا ما لبثه الأرض قال اربعون يوما يو كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كايامكم فقيل يارسول الله فذالك اليوم الذي كسنة ليكفينا صلوة يوم واحد قال لا أقدر وارواه مسلم فقد اوجب اكثر من ثلثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلا او مثلين وقس عليهن فاستفنا ان الواجب في نفس الأمر خمس على العموم غعيرب ان توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها ولا يسقط بعدمها لوجوب كذا قال عليه الصلوة والسلام خمس صلوات كتبهن الله علت العباد ثم انه هل ينوي القضاء الصحيح انه لا ينوي القضاء لفقد وقت الاداء ومن أفتى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر ايضا انتهىولعمري ان هذا الكرلام قد بلغ من التحقيق والاتقان الغاية ومن الطلاوة وحسن البيان النهاية ومع هذا الحسن والبهاء وكمال الظهور والصفاء كله قد كثر مدافعة الأجلاف من المتأخرين له ومناقشتهم فيهع وذلك لاهمالهم الفقه والاصول واغفالهم معاني المعقول ومكدارك النمنقول واول من عرف منهم ابراهيم بن محمد الحلبي حيث قال في شرح المنية مجيبا من طريق البقالي وغعيره ممن اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات كما استقر الأمر على ان الصلوات خمس فكذا استقر الأمر على ان للوجوب اسبابا وشروطال لا يوجد بدونها (128) وقولك شرعا عاما ان اردت انه عام على كل من وجد في حقه شروط لوجوب واسبابه سلمناه ولا يفيدجك لعدم بعض ذلك في حق من ذكر وان اردت انه عام على كل فرد منافراد الأنام مطلقا فهو ظاهر البطلان فان الحايض لو طهرت بعد طلوع الشمس لم يكن الواجب عليها في ذلك اليوم الا اربع صلوات او بعد خروج وقت الظهر لم يجب عليها في ذلك اليوم الا ثلث صلوات وهكذا ولم يقل احد انه اذا ظهرت في بعض اليوم او في اكثره مثلا يجب عليها تمكام صلوة اليوم والليلةلأجل ان الصلواتن فرضت خمسا علة كل مكلف فان قلت تخلف الواجب في حقها لفقدالشرط وهو الطهارة من الحيض قلنا كذلك تخلف الوجوب في حق هؤلاء لفقد سالشرط وهوالطهارة من الحيض قلنا