اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج

ناظورة الحق

كذلك تخلف الوجوب في حق هؤلاء لفقد شرطه وسببه وهو الوقت واظهر من ذلك الكافر اذا اسلم بعد فوات وقت اواكثر من اليوم معغ ان عدم الشرط اوهواللاسلام في حقه مضاف الى تقصيره بخلاف هذا ولم يقل احد انه يجب عليه تمام صلوة ذلك اليوم لافتراض الصلوات خمسا على كمل مكلف في يوم وليلة والقياس على ما في حديث الدجال غير صحيح لأنه لا مدخل للقياس في وضع الأسباب ولئن سلم فانما هو فيما لا يكونعلى خلاف القياس والحديث ورد على خلاف القياس وقد نقل الأكمل في شرح المشارف عنالقاضي عياض انه قال حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع ولو وكلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلوة فيه عند الأوقات المعروفة ولا كتفينا بالصلوات الخمس انتهى ولئن سلم القياس فلا بد من المساوات وهاهنا انتفت فان ما نحن فيه وقت خاص والمستفاد من الحديث انه يقدر لكل صلوة وقت ليس هو وقتا لصلوة اخرى بل لا يدخل وقت ما بعده ما قبل مضى الوقت المقدر لها واذا مى صارت قضاء كما في سائر اليام فكان الزوال وصيرورة الظل مثلا او مثلين وغروب الشمس وغيبوبة الشفق وطلوع الفجر والمغرب في حقهم موجودا في أجزاء الزمان تقديرا بحكم الشرع ولا كذلك هنا اذا الزمان الموجود أما وقت المغرب او وقت الفجر بالاجماع فكيف يصح القياس وعلم بما ذكرنا (129)عدم الفرق بين من قطعت يداه او رجلاه من المرفقين والكعبين وبين هذه المسئلة كما ذكره الامام البقالي ولذا اسلمالامام الحلواني ورجع اليه مع انه الخصم المتنازع فيه انصافا منه وذلك لأن الغسل سقط ثمة لعدم شرطه لأنه محل والمحل شرط فكذا ههنا سقطت الصلوةلعدم شرطها بل سببها ايضا ولما لم يقم هناك دليل يجعل ما وراء المرفق الى الابط وما فوق الكعب بمقدار القدم خلفا عنه في وجوب الغسل كذلك لم يرد دليل يجعل جزء من وقت المغرب او من وقت الفجر خلفا عن وقت العشاء وكما ان الصلوة خمس بالاجماع على المكلفين كذلك فرايض الوضوء على المكلفين لا تنقص عن اربع
المجلد
العرض
80%
تسللي / 153