ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق
فرق بينالوقت والنعم في كون كل منهما سببا ظاهريا غير حقيقي فانالسبب الحقيقي هوالله تعالى ليس سالا قلت نعم تحقق الأشياء كلهاووجود الممكنات باسرها ليس الا بتقدير اللبه تعالى وخلقه وايجاده اياها على الاستقلال وبالارادة والاختيار ومع ذلك للاسباب والوسائط تأثير حقيقة بالطبع أو بالارادة على ما هو مذهب الحنفية وهي مسئلة شرعية المأخذ غامضة المدرك حكمية البيان راسخة البنيان ثم بين رحمه الله وجود المعرف الآخر للوجوب وان انتفى المعرف الذي هوالوقت بقوله وقد وجد وساق حديث الاسراء وحديث الدجال واورد حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه فانها متواطأة على الوجوب على العموم على من هو أهل للصلوة من أهل الآفاق فانها وجبت في أول الأمر خمسين ثم استقر على الخمس ولا تعرض فيهلهذه الشرائط والأوقات اصلا ثم علقها الشرع عليها ببيان آخر ظني انو قطعي فلو فرض انتفاؤها امكن اداؤها بدونها والامتثال لأمر الله تعالى بأداء الخمس المستقر على الذمة بخلاف الحايض والكافر فانها نهيت عنها وما يأتي به الكافر من العبادات اسقط عن الاعتبار به على ان في عدم الوجوب عليهم كلا ما بل ذهب جمع من المشايخ على وجوبها عليهم ومنعوا عن الأداء لمنافات حالهم حالةالصلوة (132) واسقط عنهم القضاء للحرج فانه مدفوع بالنص وبالجملة النقض بمثل الحايض والكافر ظاهر السقوط فان قيل فالعمومات من الأدلة خصت منها الحيض والنفساء والكفار والعام المخصوص بالبعض لا يبقى قطعيا فيكون وجوب الصلوات ظنيا قلت كيف يمكن ان نتخيل ذلك ويسوغ ان نسمع ما خيل اليك والصلوة من أجل الفرايض الثابتة بالدلة القطعية واعظمها واولها وهل في ذلك من ريبة او يعتريه من شبهه بل استثناء هولاء الجماعة بيان لمااجمل في الكتاب واتلمجمل الذي لحقه البيان القطعي قطعي وحكمه مضاف الى النص القطعي والقول بان القياس على ما في حديث الدجال غير صحيح لنه لا مدجخل للقياس فقي وضع السباب ظاهر البطلان لن