اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج

ناظورة الحق

المحقق رحمه الله في غنى عن وضع السبب به وانما هو في صده بيان المعرف الآخر للوجوب العام من غير تفصيل بين قطر وقطر وان انتفى المعرف المعهود وهوالزوال والغروب والعشاء علىالغروب وقد قام عليه الدليل القطعي فايجاب بضع وخمسين وثلاثمائة ظهر وتقديم العصر والمغرب والعشاء عل الزوال خلاف القياس بخلاف مانحن فيه فان يوم واحد لا يجب فيه الا صلوة يوم واحد لا قبل وقته الثابت بالبرهان وانما قلنا له وجه ما فان صحة هذا الوجه انما هي على تقدير ان لا يكون الوقت مما يحتمل السقوط وقد علمت ما هو الحق فيه وقوله والمستفاد من الحديث انه يقدر لكل صلوة وقت خاص بها ليس هو وقت صلوة اخرى الى آخر كلامهم بحجة لا تؤال الى مدرجة وانما اوقعه على هذا الزعم الباطل توهمه وفرط تعصبه ان غيبوبة الشفق مما لا بد منه فقي خروج وقت المغرب ودخول وقت العشاء وهوتوهم سوء ومقتضاه عدم وجوب الأكثر (133) من الخمس في ايام الدجال وماذا بعد الحق الا الضلال والفرق بين مسئلتنا وبين مقطوع العضوين اظهر من الشمس وابين من الأمس فان المفروض المنصوص في الوضوء هو غسل العضو المخصوص فعلى تقدير كونه مقطوعا لا يمكن غسله وهو ظاهر ولا يحصل الامتثال بغسل غيره وهو اظهر وفي ما نحن فيه وجبت الصلوات الخمس اولا بدليل قطعية ثم لحقها دلائل ظنية تفيد تعلقها بالأوقات مع تناهي ضعف الدلالة على اشتراط تحقق الغيبوبة فكيف يسقط الفرض القطعي بالنتفاء الشرطالذي لا يفيده الا الاحتمال المرجوح ولو كانورود النص في غسل اليدين على هذا المنوال بان يجب اولا بالدليل القطعي غسلهما بقوله فاغسلوا ايديكم من غير نصب غاية ثم عقبه ما يفيد الظن ان محل الغسل الى المرافق فحسب لوجب على مقطوع اليدين مع المرفقين غسل ما بقي من يديه الى ابطيه لا محالة ولوورد النص المفيد لوجوب صلوة العشاء معلقا بغيبوبة الشفق في ابتداء سالأمر بان قيل فرض عليكم صلوة العشاء بشرط غيبوبةالشفق لأمكن سقوطها اذا
المجلد
العرض
82%
تسللي / 153