اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج

ناظورة الحق

لم يغب وانعقاد الاجماع على ان فرايض الوضوء على جميع المكلفين لا تنقص عن اربع في حيز المنع بل الاجماع قد انعقد على خلافه فان التكليف بما لايطاق غير واقع ومقتضى كلام اولئك ان لا يصح الصلوة منمقطوع اليدين لأن شرط صحتها الوضوء او التيمم وهو منتف لانتفاء جزئه وهو وظيفة اليدين فيبطل قياسهم عن اصله وبالجملة ما تضمن كلام ابن الهمام رحمه الله من القدح فيما حكىعن البقالي من ثلثةاوجه الأول منع عدم الوقت فيما صوره والثاني ان المسشئلة ليست في محل القياس والثالث عدم صحته لعدم المساوات فان قيل أوقات الصلوات الخمس مجملة في القرآن في حق الكمية وتعيين حدودها وحديث امامةجبرئيل يلتحق بيانا لمجملة في القرآنفي حق الكمية وتعيين حدودها وحديث امامة جبرئيل يلتحق بيانا لمجمله ويكون الحكم مضافا الى النص دون الحديث فيكون تعيين الأوقات وحدودها ثابتا بدليل قطعي قلت كون الآيات مجهلة في حق الأوقات في حيز المنع وانما تكون مجملة ان لو قصد بها وقت معين وابهم(134) في المقصود كالربا في قوله تعالى قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فان الربا هو الزيادة وليست على اطلاقها قطعا فالمراد مبهم يحتاج الى البيان بل هي مطلقة يحصل الامتثال بايقاع العشاء في مطلق الليلةأو الزلفة او المساء ولو صح انها مجملة فانما يكون الحكم قطعيا ان لو بين بالقطعي كما في بيان الصلوة والزكوة وما لحقه البيان الظني لا يكون الا ظنيا وهو ظاهر بين لا سترةفيه فان التفضيل والبيان لا يحصل الا من المفصل والمبين فهو على منواله ان قطعيا فقطعي وان ظنيا فظني وقولهمان الحكم يضاف الى لنص لا يدل على كونهه قطعيا فانالعام المخصوص بالبعض والمجدل المزال خفاؤه بالظهني لا محالة ظني وصرح به في ميزان الصول وصاحب الكشف وابن الهمام وصاحب النهايةوغيرهم من اه لالتحقيق والبصيرة وان شذ عنه بعضهم وجرى عليه صاحبالعناية فهو مردود عليه لا يساعده الأصول
المجلد
العرض
83%
تسللي / 153