اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج

ناظورة الحق

الاتيان والعبرة لما ظنه المكلف في هذا الشأن وفي المحيط أن المستحاضة اذا لم يستقر رأيها وترددت في الحيض ولطهر لم تمسك عن صلوة الفرض لاحتمال انها طاهرة في ذلك الزمان فعليها ذلك ويحتمل أنها حايض فليس عليها ذلك فاستوىفعل الصلوة وتكها في حق الحل والحرمة والباب باب العبادات فتحتاط فيه وتصلي لأنها ان صلت وليس عليها ذلك كان خيرا لها من أن تترك وعليها ذلك ثم قال ولها أن تصلي السنن لكونها تبعا للفرايض فيكونم حكمها حكم الفرايض لأنها شرعت جبر النقصان تمكن فيها بخلاف التطوع لترددها بين المباح0 والبدعة هذا كلامه مع حرمة الصلوة في حالةالحيض قطعا وورود النهي الصريح عنها شرعا والكفر عند الاستحلال فكيف لا فيما نحن فيه وقد روى ابو البركات النسفي في المصفى شرح المنظومة عن الشيخ حميد الدين الضرير عن استاذه جمال الدين المحبوبي أنه قال كسالى بخارا لا يمنعون عن الصلوة وقت طلوع الشمس لأن الغالب أنهم اذا منعو عن ذلك وأمروا بالمكث فيي المسجد الى ارتفاع الشمس أو بالرجوعثم الحضور لم يفعلوا ذلك ولم يقضوها ولو صلوها في هذه الحالة فقد أجازه أصحاب الحديث والأداء في وقت يجيزه (137) بعض الأئمة أولى من الترك وهذا نقل عن شمس الأئمة الحلواني حين سأله السيد الامام يأبو شجاع عن منع الناس عن الصلوة في هذا الوقت فأجاب بهذا انتهى وفي جواهر الفتاوى ذكر ظهير الدين المرغيناني عن استاذه السيد أبي شجاع قال كنت أرى كسالى بخارا يدخلون المسجد عند طلوتع الشمس فيصلون الفجر وكنت على أن أمنعهم فسألت أولا شمس الأئمة الحلواني وقلت هل أزجرهم عن ذلك قال لا لأن الغالب من هؤلاء اذا منعوا عن ذلك وأمروا أن يمكثوا في المسجد الى ارتفاع لشمس أو يرجعوا لم يحضروا اذا طلعت الشمس ولم يصلوا في موضع آخر بل تركوا لصلوة ولو صلوا في هذه الحالة فقد أجازه أصحاب الحديث ولا شك أن الأداء في وقت يجوز فيه في قول بعض الأئمة أولى من الترك بالكلية اتهى
المجلد
العرض
85%
تسللي / 153