اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج

ناظورة الحق

يوجب تكثر الرواية وتعدد النقل فانه قد شاع النقل من تصانيف من له توقير في القلوب من غير تحرير للمسئلة ولا تلخيص للمنقول ولا التفات الى تصبيح النقل وربمايكون القول الواحد مذكورا في كتب كثير من المصنفين ويكون غلطا محضا منشأ اتباع اللاحق السابق من غير وقوف على سهوه واطلاع على خطائه وذلك يوجد في كل صناعة الا ترى صاحب الهداية مع علو كعبه ورسوخه في العلومألآثبت خلاف الشافعي رحمه الله في جواز الصلوة في الكعبة وتبعه صاحب الكافي والتوضيح وغيرهم من الأفاضل وهو غلط لا محالة ولا شاء بتة منه في كتب الشافعية وغيرهم بل الكل صرحوا بجوازها وكذلك ذكر أنالشهوة ليست بشرط في خروج المنى لا يجاب الغسل عند الشافعي رحمه لله واستدل عليه بقوله عليه السلام الماء من الماء وتبعه صاحب الكافي وخلق كثير من المفضلاء ولا محالة انه غلط فاحش فان الشافعي لا يوجب الوضوء بخروج المنى من غير شهوة فضلا عن الغسل اذ مذهبه في ذلك الباب ان خروج (152) المنى على وجه الشهوةيوجب اكبر الحدثين وبدونه لا يوجب شيئا الا الأكبر ولا الأصغر وذلك ظاهر لا سترة فيه وانما عدد وجوب الغسل في خروج المنى بغير شهوة من غرايب شاذان بن ابراهيم وبعضهم نسبه الى غيسى بن ابان واعجب من ذلك ان ابراهيم بن موسى الطرابلسي رحمه الله قال في كتابه مواهب الرحمن في فصل نواقض الوضوء بعد تعداده النواقص ولم نستثن النى وقال فس شرحه براهين النعمان ولم نستثن نحن ومالك رحمه الله المنى من انه ناقض واستثناه الشافعي رحمه الله لقول ابن عباس رضي الله عنهما كالمخاط فامطه ولو باذخر واطال في الاستدلال والجواب ثم قال بعد ذلك في محل بيان ما يوجب الغسل وفرض بخروج منى ونشترط الشهوة وقال في شرحه ونشترط نحن ومالكم رحمه اللها الشهوة ونفاه الشافعي رحمه لله لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم انما الماء من الماء رواه مسلم رحمه الله اي الغسل من المنى اذ هو خطاب جار مجرى الأمر ولنا ان
المجلد
العرض
95%
تسللي / 153