اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج

ناظورة الحق

الاثار بعدما استدل على أن التكلم في الصلوة يفسدها بحديث معاوية بن الحكم السلمي وغيره وان التكلم في الصلوة كان مباحا في أول الاسلام ثم نسخ فان سأل سائل عن المعنى الذي لم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية بن الحكم باعادة الصلوة لما تكلم فيها قيل له لان الحجة لم تكن قامت عليه بنسخ ذلك فلهذا لم يأمر باعادة الصلوة وأول كلامه قالو الا يجوز الكلام في الصلوة الا بالتكبير والتهليل وقراءة القرآن ولا يجوز أن يتكلم فيها بشيء حدت من الامام فيها واحتجوا في ذلك بما حدثنا محمد بن عبد الله بن منيمون حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بنيسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال بينما أنا مع النبي صلى الله تعالىعليه وسلم في صلوة اذ عطس رجل فقلت يرحمك الله فحدقني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أمياه مالكم تنظرون الي قال فضرب القوم بأيديهم على افخاذهم فلما رأيتهم يسكتوني لكني سكت فلما انصرف النبي صلى اللهعليه وسلم من صلاته دعاني فأبى وامي ما رأيت مسلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه والله ماضر بني ولا كهرني ولا سبني ولكن قال لي ان صلوتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن وأخرجه مسلم في صحيحه وأحمد وأبو داوود والنسائي قال مسلم حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وتقاربا في لفظ الحديث قالا حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بنأبي كثير وفي رواية له حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن يحيىبن أبي كثير بهذا الاسناد نحوه على ان المنسوخ من الأخاديث في غاية القلة والندرة وقد جحمعه الو الفرج عبدالرحمن بن الجوزى رحمه الله في ورقات وقال انه افرد فيها ما صح نسخه واحتمل واعرض عما لا وجه لنسخه ولا احتمال وقال فمن يسمع بخبر يدعى عليه النسنخ وليس فيها فهانيكم دعوى ثم قال وقد
المجلد
العرض
11%
تسللي / 153