اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج

ناظورة الحق

فيه الهمم قصار أو الجهلة عصبة نصارا لا يرد فكرهم براد ولا يؤل نظرهم الى اعتقاد ومن يضلل الله فما له من هاد والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وتذييل أعلم ان جواز الجمع بين الصلواتين مع عدم لزومه علينا واضرابه من المجتهدات وان ترجح عدمه عليه عندج ابي حنيفة واصحابه الأجلة رحمة لله عليهم لدليل لاح لهم وحجة قامت عندهم صرفا لما يقالبله عن ظاهره بضرورة التأويل وحملا له على ما ثبت عندنا بدليله ثبوتا صحيحا من حيث الرواية والدراية مما يفيده الأحاديث الصحيحة الظاهرة المحكمة لكنه بدليل ظني وبمدخل من الرأي فلا يرفض بالمحافظة عليها مال هو قطعي الثبوت وادلالة وقد حمل الامام أبو جعفر (103) الطحاوى رحمه الله حديث جابر بن عبد الله انه صلى العشاء الأخيرة قبل غيبوبة الشفق على البياض وحمل حديث الجمع بين الصلوتين على انه جمعهما بتأخير الأولى وتعجيل الثانية حيث قال يحتمل ان يكون جمع بينهما في وقت أحديهما ويحتمل ان يكون صلى كل واحدة منهما في وقتها كما ظن جابر بن زيد وروى ذلك عن ابن عباس وعمرو بن دينار من بعده قال حدجثنا اسماعيل بن يحيى قال حدثنا محمد بن ابن عباس وعمرو بن دينار من بعده قال حمدثنا اسماعيل بن يحيى قالحدثنا محمد بن ادريس قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرنا جابر بن زيد انه سمع ابن عباس يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثماني جمعا وسبعا جمعا قلت لأبي الشعثاء اظنه أخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعدل العشاء قال وانا اظن ذلك قال ولا يقومالحجة مع الاحتمال وقد وردت احاديث تدل على ان لكل صلوة وقتا على حدة والرواية في صحيح البخاري ومسلم وآثار الطحاوى وغيرها عن طريق والله يقول الحق وهو يتولى الصالحين المطلب الرابع وهو الملحوط أولا والمقصود باذات من بين المباحث سالمسوقة في الكتاب والنظزور الأولي بالاثبات فاقول قد ثبت فرضية كل واحجدة من الصلوات الخمس
المجلد
العرض
63%
تسللي / 153