ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق - صلاح أبو الحاج
ناظورة الحق
بالكتاب والسنة واجماع الأمة على كل واحد من المكلفين من غير اختصاص بأهل قطر دون قطر وحصرهاعل عصر دون عصر وكل واحدة منها علتى قدم سواء في عموم الفرصضية وشمول الوجوب ودخولها تحت كليات الدلائل القطعية وعمومات البراهين اليقينية اما اجمالا فلأن فرضية الصلوات وكونها خمسا في كل يوم وليلة موقتا محدودا بأوقا ت معينة واوصاف مبينة متواترة كتواتر القرآن وأياته ليس بدون تواتر وجود ابي حنيفة رضي الله عنه وبغداد وغير ذلك من مشاهير الرجال والبلاد وةبمنزلة الديهي والضروري الأولى فينظر المؤمن المتدين بالاسلام بل ثبت ذلك من الدين تواترا بلا شبهة بالنظر الى اهالي سائر الأديان غير انهم لما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلوة والسلام ولم يصدقوا برسالته لم يعملوا بها ولم يعترفوا بوجوبها (104) لا لأن ذلك لم يثبت عند اولئك وعن هذا اجمعوا على تكفير من أنكر واحدة منها وتفسيق من تساهل عن ادائها وأطبقوا على ايرادها مثالا للحكم الثابت بالاجماع القطعي الذي يصحبه النقل المتواتر اليقيني واما تفصيلا فان قوله تعالى اقيموا لصلوة ونحوه يدل على وجوب اقامتها مع المحافظة على اوصافها المتلقات من جهة الشارع المعينة بالوحي وكيفياته لمبينة في فعل الرسو لوسنة النبي وحفظها من أن يقع زيغ ف فرايضها ومواجبها وسننها وآدابها من غير تعرض لكمياتها وكيفياتهاا ولا تتعين لأوقاتها واعداد ركعاتها ثم قوله تعالى حافظوا على الصلوات تدل على انها ليست بأقل من الثلاث وانها واردة على التوالي والتعاقب ومتوجهة الينا على التحاور والتناوب وقوله سبحانه والصلوة الوسطى يدل على انها مشتملة على عدد متصف بكونه وسطا وحدا فاصلا بين العددين فيها سواء كالن عطفه للتأكيد او للتشريف فلا تكون الأعلى عدد وتر هو الخمس وذلك لأن المعنى الظاهر السابق الى الفهم المتبادر من الوسطى هو كونها وسطى بين الصلوات من حيث العدد وكل ما أورده أرباب الأقوال في تعيين المراد منها من