نفائس الدرر في الفتاوى المدللة من الزكاة والاعتكاف وصدقة الفطر - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل شروط الزكاة ونصابها ومصارفها
الفقيه الشيخ عبد العزيز عيون السود في رسالته «المقادير الشرعية» ينظر: حاشية اللباب (341:2)؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» في سنن أبي داود 2: 100، والأحاديث المختارة 2: 154، والله أعلم.
14) فتوى
نصاب الفضة
السؤال:
ما هو مقدار نصاب الفضة الذي تجب بملكه الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: النصابُ في الفضة (200) درهم، والدرهمُ يُساوي (3.5) غراماً، فيساوي النصاب (700) غراماً من الفضة، على ما حرره أمين فتوى حمص العلامة المقرئ الفقيه الشيخ عبد العزيز عيون السود في رسالته «المقادير الشرعية»؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب» في صحيح ابن خزيمة 4: 34، وسنن أبي داود 1: 492، ينظر: حاشية اللباب، 2: 338، والله أعلم.
14) فتوى
نصاب الفضة
السؤال:
ما هو مقدار نصاب الفضة الذي تجب بملكه الزكاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: النصابُ في الفضة (200) درهم، والدرهمُ يُساوي (3.5) غراماً، فيساوي النصاب (700) غراماً من الفضة، على ما حرره أمين فتوى حمص العلامة المقرئ الفقيه الشيخ عبد العزيز عيون السود في رسالته «المقادير الشرعية»؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً، وليس فيما دون المئتين شيء، فإذا كانت مئتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب» في صحيح ابن خزيمة 4: 34، وسنن أبي داود 1: 492، ينظر: حاشية اللباب، 2: 338، والله أعلم.