اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة

عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي
نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة - عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي

نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة

وقد ذكر الزركشي في إعلام الساجد بأحكام المساجد: أَنَّ مذهب ابن حزم، والطبري، وبعض الظاهرية: أَنه لا تَجُوزُ الصلاة في الكعبة، لا فرضاً ولا نفلاً؟!
وأحمد مَنَعَ الفَرْضَ وجَوَّزَ النفل.
وقال مالك: لا يُصَلِّي الفرض فيها والسنن، ويُصَلِّي فيها التطوع؛ فإن صلّى فيها الفرض أعاد في الوقت.
وذكر الزركشي في كتابه المذكور أيضاً: بأن النفل في الكعبة أفضل منه خارجها، وأمَّا الفَرْضُ فإِنْ لَمْ يَرْج جماعة فكذلك، وإن رجاها فخارجها أفضل وتمامه هناك فليس الإجماع على أن الصلاة في الكعبة أفضل من الصلاة خارجها؛ وكيف والصلاة خارجها فرضاً ونفلاً وسُنَّة أجمع المسلمون على صحة ذلك من غير خلاف أصلاً لاستقباله القبلة كُلَّها من غير استدبار لبعضها، وأما الصلاة فيها فقد رأيت ما ذكرنا من خلاف العلماء، فيما عدا النفل؛ ولأن المستقبل في داخلها مستقبل لبعضها ببعضه ومُسْتَدْبِر لباقيها بظهره وجانبيه.
وقوله: (ولو جازت هذه الصورة لما تركه من يقدر عليه): غَيْرُ مُسَلَّم، لعدم الاطلاع على جميع ما وقع من أحوال السلف، فإنَّ النَّقْل لا يفي ببعض ذلك
المجلد
العرض
63%
تسللي / 16