نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة - عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي
نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة
وقوله: (ولا ترك العُلَماءُ النَّصَّ عليه في كتبهم. وسبيل من ردَّ علينا أن يأتينا بمقالة في كتاب أنها وردت عنه، أو بعض أصحابه، أو تابعيه). انتهى كلامه:
قلت: نص العلماء على ذلك في كتبهم لا يخلو من مستند لهم شرعي وإن لم يذكروه؛ فنص العُلماء كافٍ ولو بطريق الاجتهاد. وقد صرح الزركشي في كتابه المذكور إعلام الساجد» بذلك حيث قال: (وإذا تقرر أنَّ المسجد الحرام هو مسجد الكعبة، تشمل فضيلة الصلاة فيه مَنْ صَلَّى في الكعبة والحِجْرِ والمسجد، من صحنه وأروقته وسطوحه وزواياه ومنابره، بل في عرض الجدار من جدرانه، وإن كان فيه شباك، وفي رحبته؛ إذْ صَلَاةُ من صلَّى فيها بصلاة الإمام الذي في المسجد صحيحة). انتهى.
ومحل الشاهد قوله: إِذْ صلاةُ مَنْ صلَّى فيها ـ أي في هذه المواضع المذكورة التي من جملتها الصلاة في الكعبة - بصلاة الإمام الذي في المسجد صحيحة). وذكر الزركشي أيضاً في الكتاب المذكور، قال: إنَّ الشافعي نص في الجامع الكبير أنه إذا كان الإمام يُصلّي إلى الكعبة على الأرض والمأموم على سطحها يُصلّي بصلاته، أَجْزَأَتْهُ، انتهى.
فَإِنَّ الصلاة على سطح الكعبة إذا كان يُصلّي إلى سترة فوق السطح
قلت: نص العلماء على ذلك في كتبهم لا يخلو من مستند لهم شرعي وإن لم يذكروه؛ فنص العُلماء كافٍ ولو بطريق الاجتهاد. وقد صرح الزركشي في كتابه المذكور إعلام الساجد» بذلك حيث قال: (وإذا تقرر أنَّ المسجد الحرام هو مسجد الكعبة، تشمل فضيلة الصلاة فيه مَنْ صَلَّى في الكعبة والحِجْرِ والمسجد، من صحنه وأروقته وسطوحه وزواياه ومنابره، بل في عرض الجدار من جدرانه، وإن كان فيه شباك، وفي رحبته؛ إذْ صَلَاةُ من صلَّى فيها بصلاة الإمام الذي في المسجد صحيحة). انتهى.
ومحل الشاهد قوله: إِذْ صلاةُ مَنْ صلَّى فيها ـ أي في هذه المواضع المذكورة التي من جملتها الصلاة في الكعبة - بصلاة الإمام الذي في المسجد صحيحة). وذكر الزركشي أيضاً في الكتاب المذكور، قال: إنَّ الشافعي نص في الجامع الكبير أنه إذا كان الإمام يُصلّي إلى الكعبة على الأرض والمأموم على سطحها يُصلّي بصلاته، أَجْزَأَتْهُ، انتهى.
فَإِنَّ الصلاة على سطح الكعبة إذا كان يُصلّي إلى سترة فوق السطح