اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة

عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي
نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة - عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي

نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة

صحيحة عند الشَّافِعِي، وهي كالصلاة في جوف الكعبة. وقد صَرَّح بصحة الاقتداء فيها بإمام يصلي في المسجد. وكفى هذا نقلاً في المسألة.
وقواعد مذهبنا لا تأباه، إلا في عدم اشتراط السترة في صِحَّة الاقتداء على سطح الكعبة كما عرف في محله.
وأما قوله: فيالله العجب هل يحسن بنا أن نُجَوِّزَ صلاةً لم يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا الخلفاء ولا التابعون ولا الأئمة المجتهدون، ولا ذكرها أحدٌ في كتابه من علماء المسلمين.
قُلْتُ: لا يخفى أنَّ صلاة الجماعة في الفرض والواجب والسنَّة لم يفعلها النبي - صلى الله عليه وسلم - في جوف الكعبة، ومع ذلك لم يَمْنَعْ من صحتها في جوف الكعبة أبو حنيفة ولا الشافعي رضي الله عنهما؛ فكذلك هذه المسألة، لم ينص على المَنْع منها أبو حنيفة ولا الشافعي ولا غيرهما من الأئمة؛ بل ورد التصريح بها في بعض كتب أئمة الشافعية، كما ذكرناه، فحسن بنا أن نجوزها.
والوجه الذي ذكره في أَنَّ الحال في الشيء أقْرَبُ مِنَ القريب منه هو غيرُ مُسَلَّم؛ لأنَّ المطلوب شرعاً هو الاستقبال، ولا يكون إلا بالوجه والصدر، والحال في الكعبة مُسْتَقْبِلُ بوجهه وَصَدْرِه لبعض
المجلد
العرض
75%
تسللي / 16