نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة - عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي
نفض الجعبة في الاقتداء من جوف الكعبة
والمقتدون فيها، أو الإمام والمقتدون خارجها، أو الإمام فيها والمقتدون خارجها، أو الإمام خارجها والمقتدون فيها. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
وأَمَّا تعليل من قال بالجواز: فاستناده إلى الفهم من عبارة فقهيةٍ فَهِمَ منها الحكم بالأوْلَوِيَّة؛ وهي قولهم في تعليل صحة الاقتداء من خارج الكعبة بإمام فيها والباب مفتوح؛ قال في شرح الدرر» و «الاختيار» وغيرهما: لأَنَّ وقوف الإمام فيها وبابها مفتوح كوقوفه في المحراب في سائر المساجد انتهى.
وتقرير ذلك: أنَّ وقوف الإمام في المحراب في سائر المساجد مشبه به ووقوف الإمام في الكعبة والباب مفتوح مُشَبَّه، ووجه الشبه بينهما: عدم اشتباه حال الإمام على المقتدين به، وعدم اختلاف المكان؛ ولهذا قال: وبابها مفتوح؛ إذ لو كان مغلقاً لما وجد وجه الشبه؛ لاشتباه أحواله على المقتدين، واعتبار اختلاف المكان، المانع ذلك من صحة الاقتداء؛ فإذا كان وقوفُ الإمام في المحراب في سائر المساجد أكشف للإمام عند المقتدين وأَبْيَنَ لَهُ
وأَمَّا تعليل من قال بالجواز: فاستناده إلى الفهم من عبارة فقهيةٍ فَهِمَ منها الحكم بالأوْلَوِيَّة؛ وهي قولهم في تعليل صحة الاقتداء من خارج الكعبة بإمام فيها والباب مفتوح؛ قال في شرح الدرر» و «الاختيار» وغيرهما: لأَنَّ وقوف الإمام فيها وبابها مفتوح كوقوفه في المحراب في سائر المساجد انتهى.
وتقرير ذلك: أنَّ وقوف الإمام في المحراب في سائر المساجد مشبه به ووقوف الإمام في الكعبة والباب مفتوح مُشَبَّه، ووجه الشبه بينهما: عدم اشتباه حال الإمام على المقتدين به، وعدم اختلاف المكان؛ ولهذا قال: وبابها مفتوح؛ إذ لو كان مغلقاً لما وجد وجه الشبه؛ لاشتباه أحواله على المقتدين، واعتبار اختلاف المكان، المانع ذلك من صحة الاقتداء؛ فإذا كان وقوفُ الإمام في المحراب في سائر المساجد أكشف للإمام عند المقتدين وأَبْيَنَ لَهُ