هل تصح عمارة المساجد من زكاة المال - محمد زاهد الكوثري
هل تصح عمارة المساجد من زكاة المال
لا نسلم هذا المعنى هنا لعدم مقارنته للجهاد في هذا الموضع، فيعم وسبيل الله من هنا ما يؤدى إلى مرضاة الله من القربات كما هو المراد في آيات ذكر فيها جميع سبيل الله مجردا عما يفيد إرادة الغزو منه.
هذا ملخص الجواب المنشور. هناك ولكن هذا الجواب لم يقم على قدمى حق ولا على قدمي حق وباطل بل حاول أن يقوم على قدمي باطل فانهار انهياراً لا قيام له، بعده، حيث بنى على الباطل من جميع النواحي؛ لأن ادعاءه اختلاف الأئمة في جواز صرف الزكاة إلى عمارة المساجد بادئ ذي بدء، لا نصيب الصحة أصلا، لأنه ليس بين الصحابة والتابعين وأئمة من الاجتهاد المعترف بإمامتهم عند الأمة أحد جوز لك. بل ترى ابن هبيرة الحنبلى يقول في كتابه الإفصاح ص ??? واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى بناء مسجد ولا تكفين ميت وإن كان من القرب لتعين الزكاة لما عينت له يريد اتفاق أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم على عدم تجويز ذلك، وهذا نتيجة اتفاق من قبلهم من فقهاء الصحابة والتابعين.
وقال مالك بن أنس فى المدونة 2-59: «لا يجزئه أن يعطى من زكاته في كفن ميت؛ لأن الصدقة إنما هى للفقراء والمساكين ومن سمى الله؛ وليس للأموات ولا لبنيان المساجد». وأما ما فى كتب الحنفية والشافعية من النصوص في ذلك فأكثر من أن تستقصى.
وقال ابن حزم في المحلى 1516: وأما سبيل الله فهو الجهاد بحق ثم ساق حديث عطاء بن يسار لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز في سبيل الله .. الحديث للاحتجاج به على أن المراد بسبيل الله في مصارف الزكاة هو الغزو. ثم
هذا ملخص الجواب المنشور. هناك ولكن هذا الجواب لم يقم على قدمى حق ولا على قدمي حق وباطل بل حاول أن يقوم على قدمي باطل فانهار انهياراً لا قيام له، بعده، حيث بنى على الباطل من جميع النواحي؛ لأن ادعاءه اختلاف الأئمة في جواز صرف الزكاة إلى عمارة المساجد بادئ ذي بدء، لا نصيب الصحة أصلا، لأنه ليس بين الصحابة والتابعين وأئمة من الاجتهاد المعترف بإمامتهم عند الأمة أحد جوز لك. بل ترى ابن هبيرة الحنبلى يقول في كتابه الإفصاح ص ??? واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى بناء مسجد ولا تكفين ميت وإن كان من القرب لتعين الزكاة لما عينت له يريد اتفاق أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم على عدم تجويز ذلك، وهذا نتيجة اتفاق من قبلهم من فقهاء الصحابة والتابعين.
وقال مالك بن أنس فى المدونة 2-59: «لا يجزئه أن يعطى من زكاته في كفن ميت؛ لأن الصدقة إنما هى للفقراء والمساكين ومن سمى الله؛ وليس للأموات ولا لبنيان المساجد». وأما ما فى كتب الحنفية والشافعية من النصوص في ذلك فأكثر من أن تستقصى.
وقال ابن حزم في المحلى 1516: وأما سبيل الله فهو الجهاد بحق ثم ساق حديث عطاء بن يسار لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز في سبيل الله .. الحديث للاحتجاج به على أن المراد بسبيل الله في مصارف الزكاة هو الغزو. ثم