أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

الاسْتِبْشَارُ: لا يَتَنَجَّسُ في «خزانةِ الرِّوايات» عن «المنهاجيَّةِ» من «الذَّخيرةِ»: سُئِلَ أبو نَصْرٍ عمَّن يَغْسلُ الدَّابةَ فيصيبُهُ من مائِها وعرقِها، قال: لا يَضُرُّه. قيل له: إن كانت تَمَرَّغَتْ في بولِها وروثِها، قال: إذا جَفَّ ذلك، وتَنَاثَرَ وذَهَبَ عنه لا يَضُرُّه.
وعن «الغياثيَّة»: فعلى هذا إذا جَرَى الفرسُ في الماء، وابتلَّ ذنبُه، وضربَهُ على راكبِهِ لا يَضُرُّه. انتهى.
(الاسْتِفْسَارُ: اختلطَ الماءُ والتُّراب، وإحداهما نجسٌ، فصارَ طيناً، هل يُحْكَمُ بنجاستِهِ أم بطهارتِه؟
الاسْتِبْشَارُ: فيه أقوال، والفَتَوى على الاختلاف في «البناية» للعَيْنِيّ:
قيل: العِبْرَةُ فيه للماء.
وقيل: للتُّراب.
وقيل: للغالب.
وقيل: أيُّهُما كان طاهراً، فالطِّينُ طاهر، وبه قال: الأكثر.
وقيل: وإن كانا نجسَيْن، فالطَّينُ طاهر؛ لأنه صارَ شيئاً آخرَ كالكلبِ والِخنْزيرِ إذا صارا ملحاً في المَمْلَحَة. انتهى (¬1).
وفي «خزانةِ الرِّواياتِ» عن «التَّهذيبِ»: إذا اختلطا وأحدُهما نجس،
¬__________
(¬1) من «البناية في شرح الهداية» (1: 744).
المجلد
العرض
18%
تسللي / 609