إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
بعضُهم: اعتبرَ التُّراب، والصَّحيحُ أنَّها نَجِس. انتهى. وهكذا في «فتاوى قاضي خان» (¬1).
وفي «الدُّرِّ المختار»: العِبْرَةُ للطَّاهِرِ من ماءٍ وتراب، به يُفْتَى. انتهى (¬2).
وفي «البحرِ الرَّائقِ»: في «البَزَّازِيَّةِ» (¬3) الفَتْوَى على أنَّ العِبْرَةَ للطَّاهِرِ أيهما كان، فهو مخالفٌ لتصحيحِ قاضي خان. انتهى (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: بولُ الخَفَاشِ طاهرٌ أم نجس؟
الاسْتِبْشَارُ: طاهر، كذا في «البحر الرَّائق» (¬5).
¬__________
(¬1) وعبارته في «الفتاوى الخانية» (1: 26): والتراب الطاهر إذا جعل طيناً بالماء النجس، أو على العكس، الصحيح أن الطين نجس أيهما كان نجساً.
(¬2) «الدر المختار» (3: 349).
(¬3) في «الفتاوي البزَّازِيَّة» (4: 23) لمحمد بن محمد بن شهاب الكَرْدَري البريقيني الخَوَارِزميّ الحَنَفي، المعروف بابن البَزَّاز، حافظ الدين، قال الإمام اللكنوي: طالعت «الفتاوى البَزَّازِيَّةِ»: فوجدته مشتملاً على مسائل يحتاج إليها مما يعتمد عليها (ت827). انظر: «الفوائد» (ص309). «تاج» (ص354).
ونصُّ كلام «البَزَّازِيَّةِ»: الماءُ والتَّرابُ إذا كان أحدُهما طاهراً، والآخر نجساً، اختلطا وجعلا طيناً، اختار الفقيه أبو اللَّيث: أنَّ العبرةَ للنَّجِسِ ترجيحاً للحرمةِ، وقال محمد بن سلام: العبرةُ للطَّاهر؛ لأنه صارَ شيئاً آخر، وهو قولُ محمَّد، وقد ذكر أنَّ الفتوى عليه.
(¬4) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 244).
(¬5) «البحر الرائق» (1: 241).
وفي «الدُّرِّ المختار»: العِبْرَةُ للطَّاهِرِ من ماءٍ وتراب، به يُفْتَى. انتهى (¬2).
وفي «البحرِ الرَّائقِ»: في «البَزَّازِيَّةِ» (¬3) الفَتْوَى على أنَّ العِبْرَةَ للطَّاهِرِ أيهما كان، فهو مخالفٌ لتصحيحِ قاضي خان. انتهى (¬4).
(الاسْتِفْسَارُ: بولُ الخَفَاشِ طاهرٌ أم نجس؟
الاسْتِبْشَارُ: طاهر، كذا في «البحر الرَّائق» (¬5).
¬__________
(¬1) وعبارته في «الفتاوى الخانية» (1: 26): والتراب الطاهر إذا جعل طيناً بالماء النجس، أو على العكس، الصحيح أن الطين نجس أيهما كان نجساً.
(¬2) «الدر المختار» (3: 349).
(¬3) في «الفتاوي البزَّازِيَّة» (4: 23) لمحمد بن محمد بن شهاب الكَرْدَري البريقيني الخَوَارِزميّ الحَنَفي، المعروف بابن البَزَّاز، حافظ الدين، قال الإمام اللكنوي: طالعت «الفتاوى البَزَّازِيَّةِ»: فوجدته مشتملاً على مسائل يحتاج إليها مما يعتمد عليها (ت827). انظر: «الفوائد» (ص309). «تاج» (ص354).
ونصُّ كلام «البَزَّازِيَّةِ»: الماءُ والتَّرابُ إذا كان أحدُهما طاهراً، والآخر نجساً، اختلطا وجعلا طيناً، اختار الفقيه أبو اللَّيث: أنَّ العبرةَ للنَّجِسِ ترجيحاً للحرمةِ، وقال محمد بن سلام: العبرةُ للطَّاهر؛ لأنه صارَ شيئاً آخر، وهو قولُ محمَّد، وقد ذكر أنَّ الفتوى عليه.
(¬4) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 244).
(¬5) «البحر الرائق» (1: 241).