أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء

إذا تَوضَّأ في هذه الصُّورة، فقد تَوضَّأ من البولِ لا من الرُّعافِ، فلم يَقَعْ الطَّلاق، وأمَّا مَن قال: الوُضُوءُ يكونُ منهما جميعاً (¬1)، فلا تصويرَ له. كذا في
«حاشية الحَمَويِّ على الأشباه» (¬2) في (القاعدة الثَّامنةِ) من (الفنِّ الأَوَّل).
(أيُّ وضوءٍ يُجْمَعُ بينه وبين التَّيمُّم؟
أقولُ: هو الوضوء بسُؤْرِ (¬3) الحِمار، فإنِّ الرَّجلَ إذا لم يَجدْ ماءً سواهُ يَلزمُهُ أن يَتَوضَّأَ به ويتيمُّم، وأيَّاً ما قَدَّمَهُ جَاز. كذا في «كَنْز الدَّقائق» (¬4)؛ وذلك لأَنَّ
¬__________
(¬1) من الذين قالوا الوضوء منهما جميعاً: أبو جعفر الهنداوي، وتفصيل الاختلاف في المسألة مذكور «غمز العيون» (1: 166) فليراجع.
(¬2) «غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر» (1: 166) لأحمد بن محمد المَكَّيِّ الحُسَيْنِيِّ الحَمَويِّ المِصْريِّ الحَنَفي، شهاب الدين، من مؤلفاته: «تذهيب الصحيفة بنصرة الإمام أبي حنيفة»، و «العقود الحسان في مذهب النعمان»، وغيرها من الرسائل، (ت1098هـ). انظر: «هدية العارفين» (1: 164). و «معجم المؤلفين» (1: 259).
(¬3) السُّؤْرُ: بالضم، البقيَّةُ من كل شيء والفضلة، ويستعمل في الطعام والشراب. «تاج العروس» (11: 483 - 484).
(¬4) «كَنْز الدقائق» (ص5) لعبد الله بن أحمد بن محمود النَّسَفِيّ، أبو البركات، حافظ الدين، من مؤلفاته: «الكافي شرح الوافي»، «الوافي»، «تفسير المدارك»، و «المنار»، وشرحه «كشف الأسرار»، قال الإمام اللكنوي: وكل تصانيفه نافعةٌ مُعتبرةٌ عند الفقهاءِ مطروحةٌ لأنظار العلماءِ، (ت701هـ). انظر: «الجواهر المضية» (2: 294)، «الفوائد» (ص102)، «تاج» (ص174)، «الأعلام» (4: 192).
المجلد
العرض
2%
تسللي / 609