إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتاب الطَّهارات ما يتعلَّقُ بالوضوء
سُؤْرَ الحمار مِمَّا تَعارضتْ (¬1) فيه الأحاديثُ والأخبارُ والأقيسة:
أمَّا الأحاديث:
فقد رُوي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِها، وَأَمَرَ بإِلْقَاءِ قُدُورٍ تُطْبَخُ فِيهَا» (¬2).
ورُوي أنه سألَه - صلى الله عليه وسلم - رجل، وقال: لم يبقَ من مالي إلا حُمْيرات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ» (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل: «تعرضت».
(¬2) لفظ الحديث عند البخاري (5: 2103) رقم (5208) عن أنس - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاءٍ، فقال: أُكِلَتْ الحُمُر، ثم جاءه جاء، فقال: أُكِلَتْ الحُمُر، ثم جاءه جاء، فقال: أُفْنِيتْ الحُمُر، فأمر منادياً فنادى في النَّاس: إنَّ الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجسٌ، فأكفئت القُدُور، وإنِّها لتفور باللِّحم». ورُوي في «صحيح مسلم» (3: 1539) رقم (1937). و «صحيح ابن حبان» (12: 79) رقم (5274). و «شرح معاني الآثار» (ص205). وغيرها.
(¬3) لفظ الحديث في «المعجم الكبير» للطبراني (18: 266) رقم (665) عن غالب بن الأبجر، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنه لم يبق من مالي إلا الأحمرة، فقال: «أَطْعِمْ أهلَك من سمين مالك؛ إنِّما كرهت لكم جوالة القرية».
ورواه أبو داود في «سننه» (3: 356) رقم 3809). والبيهقي في «السنن الكبرى» (9: 332) رقم (19255)، وقال: وهذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي مضت محرمة للحوم الحمر الأهلية. وفي «الآحاد والمثاني» (2: 360). و «شرح معاني الآثار» (4: 203).
أمَّا الأحاديث:
فقد رُوي أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِها، وَأَمَرَ بإِلْقَاءِ قُدُورٍ تُطْبَخُ فِيهَا» (¬2).
ورُوي أنه سألَه - صلى الله عليه وسلم - رجل، وقال: لم يبقَ من مالي إلا حُمْيرات، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «كُلْ مِنْ سَمِينِ مَالِكَ» (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل: «تعرضت».
(¬2) لفظ الحديث عند البخاري (5: 2103) رقم (5208) عن أنس - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاءٍ، فقال: أُكِلَتْ الحُمُر، ثم جاءه جاء، فقال: أُكِلَتْ الحُمُر، ثم جاءه جاء، فقال: أُفْنِيتْ الحُمُر، فأمر منادياً فنادى في النَّاس: إنَّ الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجسٌ، فأكفئت القُدُور، وإنِّها لتفور باللِّحم». ورُوي في «صحيح مسلم» (3: 1539) رقم (1937). و «صحيح ابن حبان» (12: 79) رقم (5274). و «شرح معاني الآثار» (ص205). وغيرها.
(¬3) لفظ الحديث في «المعجم الكبير» للطبراني (18: 266) رقم (665) عن غالب بن الأبجر، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلت: إنه لم يبق من مالي إلا الأحمرة، فقال: «أَطْعِمْ أهلَك من سمين مالك؛ إنِّما كرهت لكم جوالة القرية».
ورواه أبو داود في «سننه» (3: 356) رقم 3809). والبيهقي في «السنن الكبرى» (9: 332) رقم (19255)، وقال: وهذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي مضت محرمة للحوم الحمر الأهلية. وفي «الآحاد والمثاني» (2: 360). و «شرح معاني الآثار» (4: 203).