إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
(سُؤْرُ سِباعِ البَهائمِ غليظة، وأما سُؤرُ سِباعِ الطَّيْرِ فليس بنجسٍ أصلاً، بل هو مكروه.
وغُسالةُ النَّجاسَةِ في المرَّاتِ الثَّلاثِ غليظةٌ على الأصحّ، وإن كانت الأُوْلَى تَطْهُرُ بالثَّلاث، والثَّانيةُ بالثِّنتين، والثَّالثةُ بالواحدة. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1).
(ماءُ دُودِ القَزِّ وعَيْنُهُ وخَرْؤُه طاهر. كذا في «القُنْيَّة» عن (قب): أى القاضي بديع الدِّين (¬2)، و (يت): أي يوسفُ التَّرْجُماني الصَّغير (¬3)، و (عح): أي عمر الحافظ، وعن (مت): أي مجد الأئمة التَّرْجُمانيّ (¬4) عن عبد الكريم: خَرْؤُهُ نجسٌ. انتهى (¬5).
(شَعْرُ الميتةِ وعظمُها طاهر، وعند الشَّافعيِّ - رضي الله عنه -: نَجِس (¬6). كذا في «الهداية» (¬7).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 245).
(¬2) ذكر في «الجواهر المضية» (4: 425).
(¬3) ذكر في «الجواهر المضية» (3: 647).
(¬4) ذكر في «الجواهر المضية» (4: 432).
(¬5) من «قنية المنية» (ق6/ب-ق7/أ).
(¬6) في «المنهاج» (1: 81) للنووي قيَّد عدمَ الطَّهارة في شعر غير المأكول، حيث قال في تعداد النجاسات: والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر.
(¬7) «الهداية» في (باب الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز) (1: 21). وانظر: «ملتقى الأبحر» (ص26).
وغُسالةُ النَّجاسَةِ في المرَّاتِ الثَّلاثِ غليظةٌ على الأصحّ، وإن كانت الأُوْلَى تَطْهُرُ بالثَّلاث، والثَّانيةُ بالثِّنتين، والثَّالثةُ بالواحدة. كذا في «البحر الرَّائق» (¬1).
(ماءُ دُودِ القَزِّ وعَيْنُهُ وخَرْؤُه طاهر. كذا في «القُنْيَّة» عن (قب): أى القاضي بديع الدِّين (¬2)، و (يت): أي يوسفُ التَّرْجُماني الصَّغير (¬3)، و (عح): أي عمر الحافظ، وعن (مت): أي مجد الأئمة التَّرْجُمانيّ (¬4) عن عبد الكريم: خَرْؤُهُ نجسٌ. انتهى (¬5).
(شَعْرُ الميتةِ وعظمُها طاهر، وعند الشَّافعيِّ - رضي الله عنه -: نَجِس (¬6). كذا في «الهداية» (¬7).
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 245).
(¬2) ذكر في «الجواهر المضية» (4: 425).
(¬3) ذكر في «الجواهر المضية» (3: 647).
(¬4) ذكر في «الجواهر المضية» (4: 432).
(¬5) من «قنية المنية» (ق6/ب-ق7/أ).
(¬6) في «المنهاج» (1: 81) للنووي قيَّد عدمَ الطَّهارة في شعر غير المأكول، حيث قال في تعداد النجاسات: والجزء المنفصل من الحي كميتته إلا شعر المأكول فطاهر.
(¬7) «الهداية» في (باب الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز) (1: 21). وانظر: «ملتقى الأبحر» (ص26).