إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
(الخِنْزيرُ بجميعِ أجزائِهِ نجسُ العينِ خِلافاً لمحمَّدٍ - رضي الله عنه - في شَعْرِه. كذا في «مجمعِ الأنهر» (¬1).
(واختلفتْ الرِّواياتُ في الكلب:
فقيل: إنّه نجس، قال السَّرَخْسيُّ: وهو المذهبُ عندنا (¬2).
وقيلَ: الأصحُّ أَنَّهُ ليس بنجسِ العين. كذا في «العناية» (¬3).
(الكلبُ إذا ابتلَّ في الماء فانتفضَ فأصابَ الثَّوبَ منه، فإن وَصَلَ أكثرَ من قَدْرِ الدِّرهمِ لم يجزِ الصَّلاة.
قيل: هذا إذا ابتلَّ أصلُ شَعْرِه، وأمَّا إذا ابتلَّ ظاهرُ شَعْرِهِ فيجوز، وعليه الفتوى؛ لعمومِ البلوى. كذا في «جامع المضمرات».
(سُؤْرُ الآدميِّ مطلقاً، وإن كان حائضاً، أَو جنباً، أَو كافراً طاهر. كذا في «الهداية» (¬4)، إلا حالَ شُرْبِ الخمر، فإنَّ سُؤْرَهُ في تلك الحالةِ نجسٌ قبل بَلْعِ رِيقِه، فإنْ بَلَعَ رِيقَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ طَهُرَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأَنَّ المائعَ مُطهِّرٌ عنده من غير اشتراط الصَّبّ. كذا في «مجمعِ الأنهر» (¬5).
¬__________
(¬1) «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (1: 32).
(¬2) انتهى من «المبسوط» (1: 48) للسَرَخْسيّ.
(¬3) «العناية على الهداية» (1: 82).
(¬4) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 23).
(¬5) «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (1: 35).
(واختلفتْ الرِّواياتُ في الكلب:
فقيل: إنّه نجس، قال السَّرَخْسيُّ: وهو المذهبُ عندنا (¬2).
وقيلَ: الأصحُّ أَنَّهُ ليس بنجسِ العين. كذا في «العناية» (¬3).
(الكلبُ إذا ابتلَّ في الماء فانتفضَ فأصابَ الثَّوبَ منه، فإن وَصَلَ أكثرَ من قَدْرِ الدِّرهمِ لم يجزِ الصَّلاة.
قيل: هذا إذا ابتلَّ أصلُ شَعْرِه، وأمَّا إذا ابتلَّ ظاهرُ شَعْرِهِ فيجوز، وعليه الفتوى؛ لعمومِ البلوى. كذا في «جامع المضمرات».
(سُؤْرُ الآدميِّ مطلقاً، وإن كان حائضاً، أَو جنباً، أَو كافراً طاهر. كذا في «الهداية» (¬4)، إلا حالَ شُرْبِ الخمر، فإنَّ سُؤْرَهُ في تلك الحالةِ نجسٌ قبل بَلْعِ رِيقِه، فإنْ بَلَعَ رِيقَهُ ثلاثَ مرَّاتٍ طَهُرَ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأَنَّ المائعَ مُطهِّرٌ عنده من غير اشتراط الصَّبّ. كذا في «مجمعِ الأنهر» (¬5).
¬__________
(¬1) «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (1: 32).
(¬2) انتهى من «المبسوط» (1: 48) للسَرَخْسيّ.
(¬3) «العناية على الهداية» (1: 82).
(¬4) انظر: «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 23).
(¬5) «مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر» (1: 35).