اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

وفي «البحر الرَّائق»: «اعلمْ أنا قدَّمنا أنَّ الطَّهارةَ بالمَسْحِ خاصةٌ بالخُفِّ والنَّعل، وأنَّ المسحَ لا يجوزُ في غيرِهما كما قالوا، وينبغي أن يُسْتَثْنَى منه ما في «الفتاوى الظَّهيريَّة»، وغيرها: إذا مَسَحَ الرَّجُلُ مَحْجَمَهُ بثلاثِ خرقاتٍ نظافٍ أجزأهُ عن الغَسل.
هكذا ذَكَرَهُ الفقيهُ أبو اللَّيث (¬1)، ونقلَهُ في «فتحِ القدير» وأقرَّهُ عليه، ثُمَّ قال: وقياسُهُ ما حول الفصدِ إذا تَلَطَّخ، ويخافُ من الإسالةِ السَّريانُ إلى الثُّقْب (¬2).
وهو يَقْتَضِي تقييدَ مسألةِ المحاجمِ بما إذا خافَ من الإسالةِ الضَّرر، والمنقولُ مطلق». انتهى (¬3).
(أيّ شيءٍ تَنَجَّسَ فنُحِتَ طَهُر؟
أقول: هو الخشب. كما في «الأشباه» (¬4)، وزاد عليه الحَمَويُّ (¬5): شقُّ الخَشَب.
(أيُّ عَذِرَةٍ دُفِنَتْ فَطَهُرَت؟
أقولُ: هي التَّي صارتْ تراباً؛ لانقلابِ العين.
¬__________
(¬1) في «عيون المسائل» (ص17).
(¬2) انتهى من «فتح القدير» (1: 176).
(¬3) من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (1: 235).
(¬4) «الأشباه والنظائر» في «الفن الثاني: الفوائد» (ص166).
(¬5) في «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (1: 200).
المجلد
العرض
22%
تسللي / 609