اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

(في «تبيين الحقائق»: ثُمَّ إذا فُرِكَ المَنِيُّ يُحْكَمُ بالطَّهارةِ عندهما، وفي أظهرِ الرِّوايتَيْن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: لا، حتَّى لو أصابَهُ ماءٌ عادَ نجساً عنده، ولا يَعُودُ عندهما، ولها أخوات:
(منها: أنَّ الخُفَّ إذا أصابهُ نجاسةٌ ودُلِك، ثمَّ وَصَلَ الماءُ إليه.
(ومنها: الأرضُ إذا أصابتها (¬1) نجاسة، وذَهَبَ أَثَرُ النَّجاسة، ثُمَّ وَصَلَ الماءُ إليها.
(ومنها: أنَّ جِلْدَ الميتةِ إذا دُبِغَ بالشَّمس، ونحو ذلك من الدِّباغِ الحُكْميّ، ثُمَّ أصابَهُ الماء. انتهى (¬2).
وفي «الدُّرِ المُخْتَار»: ثُمَّ هل يعودُ نَجِساً بعدَ فَرْكِه، المعتمدُ لا، وكذا كلُّ ما حُكْمَ بطهارتِهِ بغير مائِع. انتهى (¬3).
(الاسْتِفْسَارُ: الشَّجَرُ إذا أصابَتْهُ نجاسة، فمطرتِ السَّماء، ولم يَبْقَ لها عليها أَثَر، هل يطهر؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم؛ كذا في «فتاوى قاضي خان» (¬4).
¬__________
(¬1) في الأصل: «أصابته».
(¬2) من «تبيين الحقائق» (1: 72).
(¬3) من «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 314).
(¬4) «الفتاوى الخانية» (1: 22).
المجلد
العرض
23%
تسللي / 609