اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

الاسْتِبْشَارُ: يُغْسَلُ ثلاثَ مرَّات، والأَوْلَى غَسْلُه إلى أن يَصْفُو الماء. كذا في «الدُّرِّ المختار» (¬1).
(الاسْتِفْسَارُ: عروةُ القُمْقُمَةِ (¬2) أَخَذَها بيدٍ نجس، ثُمَّ صَبَّ الماءَ على اليد، هل تطهرُ العروةُ أيضاً أم لا؟
الاسْتِبْشَارُ: طهرتُ العروةُ أيضاً بطهارةِ اليدِ تبعاً له. كذا في «السِّراجية» (¬3).
(ونظيرُهُ ما في «ردِّ المحتارِ» (¬4): من أنَّ البئرَ إذا تَنَجَّسَ فنُزِحَ ماؤُهُ كلُّهُ بالدَّلْو، وحُكِمَ بطهارةِ البئرِ يُحْكَمُ بطهارةِ الدَّلو أيضاً، ولا يحتاجُ إلى غَسْلِهِ على حِدة.
(ومثلُهُ ما في «المضمرات»: إنه سُئِلَ أبو القاسمِ عن الذي يَسْتَنِجي، فيجري مَاءُ الاستنجاءِ تحتَ رجلِه، قال: إن لم يكن خُفُّهُ مُنْخَرِقاً رجوتُ أن يَتَّسِعَ الأَمرُ في ذلك، ويطهرُ خُفُّهُ حين يطهرُ موضعُ استنجائِه.
(الاسْتِفْسَارُ: جُبَّةٌ تَنَجَّسَتْ كيف تَطَهْر (¬5)؟
¬__________
(¬1) «الدر المختار» (1: 329 - 330).
(¬2) القُمْقُمُ: ضرب من الأواني، وهو ما يستقى به من نحاسٍ، قال أبو عبيد: القُمْقُمُ بالرُّوميَّةِ، وهو ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره، ويكون ضيق الرأس. انظر: «لسان العرب» (5: 3744) (مادة: قمم).
(¬3) انظر: «رد المحتار» (1: 127).
(¬4) «رد المحتار على الدر المختار» (1: 127).
(¬5) في الأصل: «يطهر».
المجلد
العرض
24%
تسللي / 609