إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
الاسْتِبْشَارُ: تُغْسَلُ (¬1) بالمياه، فإذا وصلَ الماءُ إلى القُطْنِ فَدَلَكَها طَهُرَت. كذا في «الفتاوى الحمَّاديِّة» عن «الجواهر» (¬2).
(الاسْتِفْسَارُ: لو فَرَكَ المَنْيَّ اليابسَ من البدن، هل يطهر؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. كما في «الوقاية» (¬3).
وتفصيل المقام أنَّ المطهّرات كثيرة:
* المطهّرُ الأوَّل: الماء:
وهذا بالاتِّفاق بين أصحابنا، ويشترطُ أن يكونَ طاهراً؛ فإنَّ الماءَ النَّجسَ لا يُزِيلُ النَّجاسة، فعلى هذا الماءُ المستعملُ لا يزيلُ النَّجاسةَ على روايةِ أبي يُوسُف - رضي الله عنه -؛ لأنه نجسٌ، نعم على روايةِ محمَّدٍ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: هو مُزِيلٌ لطهارتِه (¬4)، كذا في «النِّهاية».
¬__________
(¬1) في الأصل: «يغسل».
(¬2) ذكر في صاحب «الكشف» (1: 615) في حرف الجيم:
«جواهر الفتاوى» لمحمد بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد الكرماني الحنفي، أبي بكر، ركن الدين.
«جواهر الفقه» لعمر بن علي بن أبي بكر المَرْغِينَانِيّ الحَنَفِيّ، أبي حفص، نظام الدين، ولد صاحب «الهداية». «الجواهر» (2: 657)، «الفوائد» (ص243).
«جواهر الفقه في العبادات» لطاهر بن قاسم بن أحمد الأنصاري الخوارزمي، المدعو بسعيد نمدبوش، فرغ من تأليفه: (771هـ).
(¬3) من «وقاية الرواية في مسائل الهداية» (ق6/أ).
(¬4) ومعناه كما في «الهداية» (1: 19): طاهر غير طهور؛ لأن ملاقاة الطَّاهر لا توجب التَّنجس إلا أنه أقيمت به قربةٌ، فتغيرت به صفتَهُ كمالٍ.
(الاسْتِفْسَارُ: لو فَرَكَ المَنْيَّ اليابسَ من البدن، هل يطهر؟
الاسْتِبْشَارُ: نعم. كما في «الوقاية» (¬3).
وتفصيل المقام أنَّ المطهّرات كثيرة:
* المطهّرُ الأوَّل: الماء:
وهذا بالاتِّفاق بين أصحابنا، ويشترطُ أن يكونَ طاهراً؛ فإنَّ الماءَ النَّجسَ لا يُزِيلُ النَّجاسة، فعلى هذا الماءُ المستعملُ لا يزيلُ النَّجاسةَ على روايةِ أبي يُوسُف - رضي الله عنه -؛ لأنه نجسٌ، نعم على روايةِ محمَّدٍ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: هو مُزِيلٌ لطهارتِه (¬4)، كذا في «النِّهاية».
¬__________
(¬1) في الأصل: «يغسل».
(¬2) ذكر في صاحب «الكشف» (1: 615) في حرف الجيم:
«جواهر الفتاوى» لمحمد بن أبي المفاخر بن عبد الرشيد الكرماني الحنفي، أبي بكر، ركن الدين.
«جواهر الفقه» لعمر بن علي بن أبي بكر المَرْغِينَانِيّ الحَنَفِيّ، أبي حفص، نظام الدين، ولد صاحب «الهداية». «الجواهر» (2: 657)، «الفوائد» (ص243).
«جواهر الفقه في العبادات» لطاهر بن قاسم بن أحمد الأنصاري الخوارزمي، المدعو بسعيد نمدبوش، فرغ من تأليفه: (771هـ).
(¬3) من «وقاية الرواية في مسائل الهداية» (ق6/أ).
(¬4) ومعناه كما في «الهداية» (1: 19): طاهر غير طهور؛ لأن ملاقاة الطَّاهر لا توجب التَّنجس إلا أنه أقيمت به قربةٌ، فتغيرت به صفتَهُ كمالٍ.