اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

وللاخْتِلاف في طهارة المزيل، تُرِكَ في «الهداية» (¬1) و «الكَنْز» (¬2) قَيْدُ الطَّهارة.
لكن قد صحَّحَ السَّرَخْسِيُّ (¬3) أنَّ النَّجاسةَ لا تزولُ بالنَّجس، ورجَّحَهُ في «فتح القدير» (¬4).
وفي «الدُّرِّ المُخْتار» وما قيل: إنَّ بولَ ما يُؤْكَلُ لحمُهُ مزيلٌ فخلافُ المختار (¬5).
ثُمَّ الطَّهارَةُ بغيِر الماء بكلِّ مائعٍ قالعٍ هو مذهبُ أبي حنيفةَ وأبي يوسف - رضي الله عنهم -.
وأمَّا عند محمَّد وزُفَر (¬6) والشَّافِعِيّ (¬7) ومالك (¬8)، وأحمد (¬9) - رضي الله عنهم -: فلا يَطْهُرُ الثَّوبُ إِلا بالماء، ولا يجوزُ بغيرِهِ من المائعات. كذا في «معدنِ الحقائق».
¬__________
(¬1) «الهداية شرح بداية المبتدي» (1: 34).
(¬2) «كَنْز الدقائق» (ص16).
(¬3) قال السَّرَخْسَي في «المبسوط» (1: 96): والأصحُّ أن التطهير بالنجس لا يكون لما بين الوصفين من التضاد.
(¬4) «فتح القدير على الهداية» (1: 170).
(¬5) انتهى من «الدر المختار» (1: 309).
(¬6) انظر: «الإمام زفر وأراؤه الفقهية» (1: 104).
(¬7) انظر: «المجموع» (1: 138) للنَّوَويّ، و «حاشية البيجرمي» (1: 18).
(¬8) انظر: «مواهب الجليل» (1: 162)، و «حاشية الدسوقي» (1: 46).
(¬9) انظر: «المغني» (1: 78) لابن قدامة، و «المبدع» (1: 42).
المجلد
العرض
24%
تسللي / 609