اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

وقد مرَّت المسائلُ الخلافيَّةُ قبلَ ذلك.
* المطهّر الثالثُ: الدَّلكُ في الخُفّ والنعل ونحوه
وهذا عند الشَّيخَيْن، وأمَّا عند محمَّدٍ - رضي الله عنه - فلا يَطْهُرُ إلا بالغَسْل، وهو القياس، وهو قولُ زُفر والشَّافِعِيِّ في الجديد ومالكٍ في العَذِرة والبول. كذا في «البناية» (¬1).
ثُمَّ النَّجاسةُ إن كانت لا جِرْمَ لها: أي لا يَبْقَى لها أَثَرٌ بعدَ الجفافِ لا يطهرُ إلا بالغَسْل. كما في «مختصر الوقاية» (¬2).
وفي «فتاوى قاضي خان»: عن أبي يوسف - رضي الله عنه -: إذا ألقى عليه تُراباً، فمَسَحَهُ يَطْهُر؛ لأنها في مَعَنَى المُتَجَسِّد (¬3). انتهى (¬4).
في «معدن الحقائق»: هو الصَّحيح، وإن كانت النَّجاسةُ مُتَجَسِّدة: كالعَذِرةِ والدَّم، فإن كانتْ يابسةً يَطْهُر بالدَّلْك، وإن كانت رَطْبَةً لا يطهرُ إِلا بالغَسْلِ عنده، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: لو مَسَحَهُ على سبيلِ المبالغةِ بحيثُ لم يَبْقَ لها ريحٌ ولا لونٌ طَهُر، وعليه الفتوى. كذا في «خزانةِ الرِّوايات» عن
¬__________
(¬1) «البناية في شرح الهداية» (1: 714 - 715).
(¬2) «النقاية» (ص12) لصدر الشريعة (ت748هـ)، سبقت ترجمته.
(¬3) في «فتاوى قاضي خان» (1: 25) المطبوعة: «المستجسدة»، و في مخطوطة «فتاوى قاضي خان» (ق11/ب)، فكما هي مثبتةٌ، وهو ما في الأصل.
(¬4) من «فتاوى قاضي خان» (1: 25).
المجلد
العرض
24%
تسللي / 609