إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
«السِّراجيَّة» (¬1)، وعن «الخلاصة»، وعليه عامَّةُ المشايخ، وهو الصَّحيح. انتهى.
وقد صحَّ رجوع محمَّدٍ - رضي الله عنه - عن قولِه، فأَفْتَى بطهارةِ الخُفِّ بالدَّلْكِ والمسحِ لَمَّا دَخَلَ الرَّيّ، ونَظَرَ عمومَ البَلْوَى. كذا في «رسائل الأركان» (¬2).
* المطهّرُ الرَّابعُ: الفَرْك:
وهو في المَنيِّ الذي أصابَ الثَّوبَ والبدن، وهو شاملٌ لمَنيِّ المرأةِ والرَّجل.
وفي «الخلاصة»: قيل: المَنيُّ للمرأةِ لا يَطْهُرُ بالفَرْك؛ لأنّه رقيقٌ كالبول، قال قاضي خان: قال مجدُ الأئمَّة: الصَّحيحُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بينَ مَنيِّ الرَّجلِ والمرأة (¬3).
وأيضاً: شاملٌ لِمَا إذا سبقَهُ مَذِيٌّ أو لا، فَيَطْهُرُ بالفَرْكِ في الصُّورَتَيْن.
وقال أبو إسحاقَ الضَّرير: إنِّما يَطْهُرُ المَنيُّ بالفركِ إذا كان إحليلُهُ طاهراً بأن اسْتَنْجَى بالماء، وهكذا رَوَى الحَسَنُ عن أصحابنا.
وقال السَّرَخْسِيّ: مسألةُ المَنِيِّ مشكلةٌ؛ لأنَّ الفحلَ يُمْذِي، ثُمَّ يُمْني،
¬__________
(¬1) «الفتاوى السراجية» (1: 20).
(¬2) «رسائل الاركان» (ص44).
(¬3) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (1: 25).
وقد صحَّ رجوع محمَّدٍ - رضي الله عنه - عن قولِه، فأَفْتَى بطهارةِ الخُفِّ بالدَّلْكِ والمسحِ لَمَّا دَخَلَ الرَّيّ، ونَظَرَ عمومَ البَلْوَى. كذا في «رسائل الأركان» (¬2).
* المطهّرُ الرَّابعُ: الفَرْك:
وهو في المَنيِّ الذي أصابَ الثَّوبَ والبدن، وهو شاملٌ لمَنيِّ المرأةِ والرَّجل.
وفي «الخلاصة»: قيل: المَنيُّ للمرأةِ لا يَطْهُرُ بالفَرْك؛ لأنّه رقيقٌ كالبول، قال قاضي خان: قال مجدُ الأئمَّة: الصَّحيحُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بينَ مَنيِّ الرَّجلِ والمرأة (¬3).
وأيضاً: شاملٌ لِمَا إذا سبقَهُ مَذِيٌّ أو لا، فَيَطْهُرُ بالفَرْكِ في الصُّورَتَيْن.
وقال أبو إسحاقَ الضَّرير: إنِّما يَطْهُرُ المَنيُّ بالفركِ إذا كان إحليلُهُ طاهراً بأن اسْتَنْجَى بالماء، وهكذا رَوَى الحَسَنُ عن أصحابنا.
وقال السَّرَخْسِيّ: مسألةُ المَنِيِّ مشكلةٌ؛ لأنَّ الفحلَ يُمْذِي، ثُمَّ يُمْني،
¬__________
(¬1) «الفتاوى السراجية» (1: 20).
(¬2) «رسائل الاركان» (ص44).
(¬3) انتهى من «فتاوى قاضي خان» (1: 25).