اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

فالمَذْيُّ لا يَطْهُرُ بالفرك إلا أن يُقال: أنه مغلوب، فيجعل تبعاً (¬1). كذا في «جامعِ المضمرات».
وأيضاً: شاملٌ للبدنِ والثَّوْب، فيطهرانِ من المَنيِّ بالفَرْك، وهو الظَّاهرُ من المذهب. كما في «الدُّرِّ المختار» (¬2).
وبه أَفْتَى مشايخُ بُخَارا وسَمَرْقَنْد؛ لعمومِ البَلْوَى.
وروى الحَسَنُ عن أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -: إنَّ الثَّوبَ يطهرُ بالفرك، والبَدَنُ لا يطهرُ إلا بالغَسْل. كذا في «الهداية» (¬3).
والطَّهارةُ من المَنِيِّ بالفركِ إنِّما هو إذا كانت يابسةً، وأمَّا إذا كانت رطبةً فلا يَطْهُرُ إلا بالغَسْل. كذا في «تنويرِ الأبصار» (¬4).
وهذا الحُكْمُ عامٌّ في كُلّ ثَوْب غسيلاً كان أَو جديداً، وإن كان ذا طاقَيْن، وهو الصَّحيح.
في «خزانةِ الرِّواياتِ» عن «العَتَّابِيَّة»: ثَوْبٌ ذو طاقَيْنِ كالجُبَّةِ أصابَه مَنيٌ ونَفَذَتْ إلى البطانةِ ويبست، فظاهرُهُ يطهرُ بالفَرْك، وفي البطانةِ اختَلفَ المتأخِّرون، والصَّحيحُ أنه يفركُ كالأعلى. انتهى.
¬__________
(¬1) انتهى من «المبسوط» (1: 81 - 82) للسَّرَخْسِيّ.
(¬2) «الدر المختار شرح تنوير الأبصار» (1: 313).
(¬3) «الهداية» (1: 35).
(¬4) «تنوير الأبصار» (1: 207 - 208).
المجلد
العرض
25%
تسللي / 609