اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

* المطهّرُ الخامسُ: المسحُ بالتُراب:
وذلك في الصَّقيل: كالمرآة والسِّكين والسَّيف والزُّجاج وغيرِهِ ممَّا لم يكن خشناً. كما في «جامع الرُّموز» (¬1).
فإن كان منقوشاً لم يطهر.
قال الكمالُ (¬2): ويتفرَّعُ عليه ما لو كانت النَّجاسةُ على ظُفْرِه، فمَسَحَها، طَهُرَتْ وكذلك القصب، والخشبُ الخراطي. كذا في «حاشية الحَمَويّ» (¬3).
ولا فَرْقَ أن يكونَ النَّجَسُ ذا جِرْمٍ أوغيرَه، رطباً كان، أَو يابساً، كما في «معدن الحقائق».
ولا فرقَ بينَ أن يكونَ المسحُ على التُّراب، أو صوفِ الشَّاة، أَو الحشيش، أَو غيرِ ذلك. كما في «البحر الرَّائِق» (¬4).
فيطهرُ سكينُ القصَّابِ بالمَسْحِ على صوفِ الشَّاة. كما في «فتاوى قاضي خان» (¬5).
ثُمَّ هل يَطْهُرُ بالمَسْح، أم تقلُّ (¬6) النَّجاسة؟
¬__________
(¬1) «جامع الرموز في شرح النقاية» (1: 61).
(¬2) أي ابن الهمام في «فتح القدير» (1: 198). دار الفكر.
(¬3) «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (1: 200).
(¬4) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (1: 237).
(¬5) «الفتاوى الخانية» (1ك 26).
(¬6) في الأصل: «يقل».
المجلد
العرض
25%
تسللي / 609