اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

في روايةٍ: يطهر، فلو قَطَعَ به البطيخَ يحلُّ أكلُه، وقيل: خلافُه. كذا قال الزَّيْلَعِيُّ (¬1).
* المطهّرُ السَّادسُ: المسحُ بخرقات مبتلّة على موضع المحاجم وغيره:
(قال الحَمَويّ: «قال في «المُلْتَقَط»: إذا مَسَحَ الرَّجُلُ موضعَ المِحْجَمَةِ بثلاثِ خِرْقَاتٍ رطباتٍ أجزأهُ عن الغَسْل». انتهى (¬2).
أقول: في «القُنْيَة»: خلافُه، فإنه قال: مَسَحَ الحاجمُ موضعَ الحِجامة، وصلَّى المحجومُ أيَّاماً، لا يجبُ عليه إعادةُ ما صلَّى إن زالَ الدَّمُ بمرَّةٍ واحدة. انتهى (¬3).
وفي «رسائل الأركان»: أمَّا المَسْحُ بالماءِ فلا يكفي إلا في حوالَي الفَصْد، وسائرِ الجروح، وحوالَي الدَّمَامِيل (¬4) إن ضرّ، وأفْضَى إلى وصولِ الماءِ إلى الجرح، وفيما عدا ذلك للضَّرورة. انتهى (¬5).
¬__________
(¬1) «تبيين الحقائق» (1: 72).
(¬2) من «غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر» (2: 13) للحموي. دار الكتب العلمية.
(¬3) من «قنية المنية» (ق11/أ).
(¬4) الدَّمَامِيلُ: واحدها دُمَّل: وهي القروح. انظر: «مختار» (ص211).
(¬5) من «رسائل الأركان» (ص47).
المجلد
العرض
25%
تسللي / 609