إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
ما لا يحتملها فلا يِطهرُ كجِلْدِ الفأرةِ والحيَّة. كذا في «فتح القدير» (¬1)، إلا جلد الخِنْزيرِ فإِنَّهُ نَجِسُ العين، والآدميّ لكرامتِه. كذا في «الهداية» (¬2).
وذَكَرَ في «التُّحْفَة» (¬3): إنَّ جلدَ الآدَميِّ يطهرُ بالدِّباغة، غيرَ أنّه لا يجوزُ استعمالُهُ وابتذالُهُ لكرامتِه. كذا في «حاشية الهداد الجونفوريّ على الهداية».
والكلبُ مَن جعلَهُ نَجِسَ العَيْنِ جعلَه كالخِنزير، وصحَّحَ في «البدائع» (¬4) أنّه ليس بنجسِ العين، وهو أقربُ القوليْنِ إلى الصَّواب. وكذا صحَّحَهُ في «الهداية» (¬5) وتابعَهُ شارحوها: كالإتْقَانِيّ والكاكيّ والسِّغْنَاقِيّ.
واختارَ قاضي خان في «فتاواه» (¬6) نجاسةَ عَيْنه، وفَرَّعَ عليها فروعاً: فاختلفَ التَّصْحِيحُ الذي يقتضيهِ عمومُ ما في المتون: كـ «القُدُورِيِّ» (¬7)، و «المُخْتارِ» (¬8)، و «الكَنْز» (¬9): طهارةَ عينِهِ.
¬__________
(¬1) «فتح القدير على الهداية» (1: 18).
(¬2) «الهداية» (1: 20).
(¬3) «تحفة الفقهاء» (1: 72)، وعبارتها: وأما جلد الآدمي إذا دبغ فاندبغ، فإنه يجب أن يطهر على الحقيقة، لأنه ليس بنجس العين، ولكن لا يجوز الانتفاع به لحرمته.
(¬4) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1: 63، 74).
(¬5) «الهداية» (1: 20).
(¬6) «فتاوى قاضي خان» (1: 9).
(¬7) «مختصر القُدُورِيّ» (ص3).
(¬8) «المختار» (1: 24 - 25).
(¬9) «كَنْز الدقائق» (ص8).
وذَكَرَ في «التُّحْفَة» (¬3): إنَّ جلدَ الآدَميِّ يطهرُ بالدِّباغة، غيرَ أنّه لا يجوزُ استعمالُهُ وابتذالُهُ لكرامتِه. كذا في «حاشية الهداد الجونفوريّ على الهداية».
والكلبُ مَن جعلَهُ نَجِسَ العَيْنِ جعلَه كالخِنزير، وصحَّحَ في «البدائع» (¬4) أنّه ليس بنجسِ العين، وهو أقربُ القوليْنِ إلى الصَّواب. وكذا صحَّحَهُ في «الهداية» (¬5) وتابعَهُ شارحوها: كالإتْقَانِيّ والكاكيّ والسِّغْنَاقِيّ.
واختارَ قاضي خان في «فتاواه» (¬6) نجاسةَ عَيْنه، وفَرَّعَ عليها فروعاً: فاختلفَ التَّصْحِيحُ الذي يقتضيهِ عمومُ ما في المتون: كـ «القُدُورِيِّ» (¬7)، و «المُخْتارِ» (¬8)، و «الكَنْز» (¬9): طهارةَ عينِهِ.
¬__________
(¬1) «فتح القدير على الهداية» (1: 18).
(¬2) «الهداية» (1: 20).
(¬3) «تحفة الفقهاء» (1: 72)، وعبارتها: وأما جلد الآدمي إذا دبغ فاندبغ، فإنه يجب أن يطهر على الحقيقة، لأنه ليس بنجس العين، ولكن لا يجوز الانتفاع به لحرمته.
(¬4) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (1: 63، 74).
(¬5) «الهداية» (1: 20).
(¬6) «فتاوى قاضي خان» (1: 9).
(¬7) «مختصر القُدُورِيّ» (ص3).
(¬8) «المختار» (1: 24 - 25).
(¬9) «كَنْز الدقائق» (ص8).