اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

وذَكَرَ الوَلوَالِجيُّ في «فتاواه»: الكلبُ إذا أخذَ عُضْوَ إنسانٍ أو ثوبَهُ حالةَ الغضبِ لا يَتَنَجَّس؛ لأنّه يأخذُهُ بالأسنان، ولا رطوبَةَ فيها، وإن أخذَهُ في حالةِ المزاحِ يَتَنَجَّس؛ لأنه يأخذُهُ بالأسنانِ والشَّفَتَيْن، وفيهما رطوبةٌ فيتَنَجَّس. انتهى (¬1).
وفي «القُنْيَةِ» عن الوَبَرِيّ: عَضَّهُ الكَّلْبُ ولا يَرَى [بللاً] (¬2) لا بأسَ به. انتهى (¬3).
وهذا ناظرٌ إلى وجودِ المقتضي للنَّجاسةِ يعني الرِّيق، سواءٌ كان راضياً، أو غضباناً، وهو الفِقْه، فلا يَتَنَجَّسُ ما لم يَرَ البلَل.
في «الصَّيْرَفِيَّةِ» (¬4): هو المختار.
ولا تَخْصِيصَ لهذه المسألةِ على أحدِ القَوْلَيْن، بل تَتَفَرَّعُ (¬5) على كليهما.
أمَّا على القولِ بنجاستِهِ فظاهر.
¬__________
(¬1) من «البحر الرائق» (1: 18).
(¬2) سقطت من الأصل، ومثبتة في «القنية» (ق8/ب)، و «البحر» (1: 18).
(¬3) «قنية المنية» (ق8/ب).
(¬4) «الفتاوى الصَّيرفيَّة» لأسعد بن يوسف بن علي الصيرفي البخاري، مجد الدين، المعروف بآهو، (ت1088هـ). انظر: «الآثار الخطية» (2: 174)، «معجم المؤلفين» (1: 353)، «الكشف» (2: 1225).
(¬5) في الأصل: «يتفرع».
المجلد
العرض
26%
تسللي / 609