إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
وأمَّا على القولِ بطهارةِ عَيْنه؛ فلأنَّ لعابَهُ نجس.
ومِمَّا يَتَفَرَّعُ ... على ... القول بالطَّهارةِ ما ذُكِرَ في «السِّراج الوهَّاج»
و «الوَلوَالِجيّ» وغيرهما: أنَّ أسنانَ الكلبِ طاهرة، وأسنانَ الآدَمِيِّ نجسة؛ لأنَّ الكلبَ تَقَعُ عليه (¬1) الذَّكاةُ بخلافِ الآدَميِّ والخِنْزير (¬2). انتهى (¬3).
وقد فَصَّلَ في «البحر الرَّائق» (¬4):هذا المبحثَ بأحسنِ ما ينبغي فليرجعْ (¬5) إليه.
وبيعُ الجلدِ المَدْبُوغِ يجوزُ عندنا، وللشَّافِعِيِّ فيه قولانِ، والصَّحيحُ من مذهبهِ كمذهبِنا (¬6).
أمَّا بَيْعُهُ قبل الدِّباغِ فباطلٌ عندنا، وعند جماعةٍ من العلماء، وحَكَى النَّوَوِيُّ (¬7) عن أبي حَنِيفَةَ - رضي الله عنه - جَوَازَه (¬8). وهذا سَهْوٌ منه.
¬__________
(¬1) في الأصل: «عليها».
(¬2) انظر «الجوهر النيرة» (1: 16).
(¬3) من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (1: 108 - 109).
(¬4) (1: 106 - 109).
(¬5) في الأصل: «فليراجع».
(¬6) قال الشيرازي في «المهذب» (1: 10) في (فصل في حكم الجلد المدبوغ): وهل يجوز بيعه: فيه قولان: قال في القديم: لا يجوز؛ لأنَّه حرم التَّصرفُ فيه بالموت، ثم رخصَّ بانتفاعِ فيه، فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم، وقال في الجديد: يجوزُ؛ لأنَّهُ منع من بيعه لنجاستِهِ، وقد زالت النَّجاسةُ، فوجَبَ أن يجوزَ البيعُ كالخمر إذا تخللت.
(¬7) في «المجموع» (1: 286).
(¬8) ينبغي أن لا يجوز إن لم يكن مالاً في العرف، فأما إن عدّه الناس مالاً فيجوز بيعه قبل الدباغة وبعدها؛ لأنه صار منتفعاً به، والمال كل منتفع به، والله أعلم.
ومِمَّا يَتَفَرَّعُ ... على ... القول بالطَّهارةِ ما ذُكِرَ في «السِّراج الوهَّاج»
و «الوَلوَالِجيّ» وغيرهما: أنَّ أسنانَ الكلبِ طاهرة، وأسنانَ الآدَمِيِّ نجسة؛ لأنَّ الكلبَ تَقَعُ عليه (¬1) الذَّكاةُ بخلافِ الآدَميِّ والخِنْزير (¬2). انتهى (¬3).
وقد فَصَّلَ في «البحر الرَّائق» (¬4):هذا المبحثَ بأحسنِ ما ينبغي فليرجعْ (¬5) إليه.
وبيعُ الجلدِ المَدْبُوغِ يجوزُ عندنا، وللشَّافِعِيِّ فيه قولانِ، والصَّحيحُ من مذهبهِ كمذهبِنا (¬6).
أمَّا بَيْعُهُ قبل الدِّباغِ فباطلٌ عندنا، وعند جماعةٍ من العلماء، وحَكَى النَّوَوِيُّ (¬7) عن أبي حَنِيفَةَ - رضي الله عنه - جَوَازَه (¬8). وهذا سَهْوٌ منه.
¬__________
(¬1) في الأصل: «عليها».
(¬2) انظر «الجوهر النيرة» (1: 16).
(¬3) من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (1: 108 - 109).
(¬4) (1: 106 - 109).
(¬5) في الأصل: «فليراجع».
(¬6) قال الشيرازي في «المهذب» (1: 10) في (فصل في حكم الجلد المدبوغ): وهل يجوز بيعه: فيه قولان: قال في القديم: لا يجوز؛ لأنَّه حرم التَّصرفُ فيه بالموت، ثم رخصَّ بانتفاعِ فيه، فبقي ما سوى الانتفاع على التحريم، وقال في الجديد: يجوزُ؛ لأنَّهُ منع من بيعه لنجاستِهِ، وقد زالت النَّجاسةُ، فوجَبَ أن يجوزَ البيعُ كالخمر إذا تخللت.
(¬7) في «المجموع» (1: 286).
(¬8) ينبغي أن لا يجوز إن لم يكن مالاً في العرف، فأما إن عدّه الناس مالاً فيجوز بيعه قبل الدباغة وبعدها؛ لأنه صار منتفعاً به، والمال كل منتفع به، والله أعلم.