إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به
(والسِنَّور، والحمامة، والبَطّ، والإوزُ كالدَّجاجة. ذَكَرَه البِرْجَنْدِي في «شرح النُّقايةِ»، فيُنْزحُ أربعون، ولو إيجاباً وستُّونَ استحباباً على روايةِ القُدُوريّ (¬1).
والمذكورُ في «الجامع الصغير» (¬2)، و «الخلاصة» وغيرِهما: أنَّ الأربعينَ بطريقِ الإيجابِ إلى خمسين بطريقِ الاستحباب.
(ولا يشترطُ التَّتابعُ في النَّزْح، حتَّى لو نَزَحَ عشرينَ في اليوم، وعشرينَ في غَد، جاز. كما في «فتاوى قاضي خان» (¬3).
(بئرٌ نِجِسَ ماؤُهُ ونَضَب، ثُمَّ عادَ الماءُ لا يكونُ طاهراً عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - حتَّى يُنْزَح، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: يَطْهُر؛ لأنّه كالنَّزْح. ذَكَرَهُ في «التَّجريد».
وفي «الخانيَّة» (¬4): الصَّحيحُ قولُ محمَّدٍ - رضي الله عنه -. كذا في «الفتاوى الحمَّاديَّة».
(لا فَرْقَ بين أن يَمُوتَ الحيوانُ الذي وَقَعَ في البئرِ فيه، أَو ماتَ خَارجهُ وأُلْقِي فيه، إلا الميتَ الذي تجوزُ الصَّلاةُ عليه؛ كالمسلمِ المغسول، والشَّهيدِ النَّظيف.
¬__________
(¬1) في «مختصر» (ص4).
(¬2) «الجامع الصغير» (ص78) لمحمد بن الحسن الشَّيْبَانِيّ (ت189هـ)، سبقت ترجمته.
(¬3) «الفتاوى الخانية» (1: 12).
(¬4) «فتاوى قاضي خان» (1: 8).
والمذكورُ في «الجامع الصغير» (¬2)، و «الخلاصة» وغيرِهما: أنَّ الأربعينَ بطريقِ الإيجابِ إلى خمسين بطريقِ الاستحباب.
(ولا يشترطُ التَّتابعُ في النَّزْح، حتَّى لو نَزَحَ عشرينَ في اليوم، وعشرينَ في غَد، جاز. كما في «فتاوى قاضي خان» (¬3).
(بئرٌ نِجِسَ ماؤُهُ ونَضَب، ثُمَّ عادَ الماءُ لا يكونُ طاهراً عند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - حتَّى يُنْزَح، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: يَطْهُر؛ لأنّه كالنَّزْح. ذَكَرَهُ في «التَّجريد».
وفي «الخانيَّة» (¬4): الصَّحيحُ قولُ محمَّدٍ - رضي الله عنه -. كذا في «الفتاوى الحمَّاديَّة».
(لا فَرْقَ بين أن يَمُوتَ الحيوانُ الذي وَقَعَ في البئرِ فيه، أَو ماتَ خَارجهُ وأُلْقِي فيه، إلا الميتَ الذي تجوزُ الصَّلاةُ عليه؛ كالمسلمِ المغسول، والشَّهيدِ النَّظيف.
¬__________
(¬1) في «مختصر» (ص4).
(¬2) «الجامع الصغير» (ص78) لمحمد بن الحسن الشَّيْبَانِيّ (ت189هـ)، سبقت ترجمته.
(¬3) «الفتاوى الخانية» (1: 12).
(¬4) «فتاوى قاضي خان» (1: 8).