أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الأنجاس وما يتعلَّقُ به

(ولا يَسْتَنِجي باليمينِ إلا إذا لم تَكْنْ له يَدٌ يُسْرَى.
(ومَن شُلَّتْ يداه، ولم يجدْ مَن يصبّ عليه الماءَ تَرَكَ الاستنجاء. كذا في «مطالب المؤمنين».
(الغَسْلُ في موضعِ الاستنجاءِ غيرُ مُقَدَّرٍ لكنَّهُ يَغْسِلُ حتَّى يَطْمِئنَّ قَلْبُه. كذا في «السِّراجيَّة» (¬1).
وينبغي إزالةُ الرَّائِحةِ عن اليد، وعن موضعِ الاستنجاءِ حتَّى الإمكان، والنَّاسُ عنه غافلون. كذا في «الدُّرِ المختار» (¬2).
(واليدُ تَطْهُرُ لطهارةِ مَوْضِعِ الاستنجاء، لا يُحتاجُ إلى غَسْلِهَا (¬3) بعدَه. كذا في «السِّراجيَّة» (¬4).
المرأةُ لا تُدْخِلُ إِصْبَعَها في فَرْجِها، بل تَغْسلُ ما ظَهَرَ منها، فإن غَسَلَتْ براحَتِها كَفَاها. كذا في «فتح القدير» (¬5).
¬__________
(¬1) «الفتاوى السراجية» (1: 26).
(¬2) «الدر المختار» (1: 345).
(¬3) في الأصل: «غسله».
(¬4) «الفتاوى السراجية» (1: 26).
(¬5) «فتح القدير على الهداية» (1: 188).
المجلد
العرض
30%
تسللي / 609