إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
وجَزَمَ به صاحب «الكنْزِ» في «الكافي». كذا في «البحر الرائق» (¬1).
ورجَّحَهُ ابنُ الهُمَام في «فتح القدير» (¬2) بالقياسِ على المُغْمَى عليه.
وقال قاضي خان في «فتاواه»: لأنَّ مجرَّدَ العقلَ لا يكفي لتوجُّهِ الخطاب، وذَكَرَ محمَّدٌ - رضي الله عنه - في «النَّوادِر»: مَن قُطِعَتْ يداهُ من المرفقين، ورجلاهُ من السَّاقين، لا صلاةَ عليه، فعُلِمَ أنَّ مُجَرَّدَ العقلِ لا يَكْفِي. انتهى (¬3).
قلتُ: هذا مخالفٌ لِمَا في «الدُّرِ المختار» (¬4): من أنَّ الأصحَّ أنه يُصلِّي بلا وضوءٍ وتيمُّمٍ ولا يعيدُ الصَّلاة. والله أعلم.
وممَّا ينبغي أن يعلمَ أن ما ذَكَرْنا من أنَّ في المسألةِ قوليْن:
1.عدمُ سقوط الصَّلاةِ مطلقا، ً وإن كثرتْ الفوائت.
2.وسقوطها عند القلِّةِ، وسقوطُها عند الكثرةِ، هو الأصحُّ، لا كما
يُفْهَمُ من بعضِ الكتبِ أنَّ في المسألةِ أقوالاً (¬5) ثلاثة:
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 125).
(¬2) «فتح القدير على الهداية» (1: 456).
(¬3) من «فتاوى قاضي خان» (1: 172).
(¬4) «الدر المختار» (1: 80، 253، 2: 76، 102).
(¬5) في الأصل: «أقوال».
ورجَّحَهُ ابنُ الهُمَام في «فتح القدير» (¬2) بالقياسِ على المُغْمَى عليه.
وقال قاضي خان في «فتاواه»: لأنَّ مجرَّدَ العقلَ لا يكفي لتوجُّهِ الخطاب، وذَكَرَ محمَّدٌ - رضي الله عنه - في «النَّوادِر»: مَن قُطِعَتْ يداهُ من المرفقين، ورجلاهُ من السَّاقين، لا صلاةَ عليه، فعُلِمَ أنَّ مُجَرَّدَ العقلِ لا يَكْفِي. انتهى (¬3).
قلتُ: هذا مخالفٌ لِمَا في «الدُّرِ المختار» (¬4): من أنَّ الأصحَّ أنه يُصلِّي بلا وضوءٍ وتيمُّمٍ ولا يعيدُ الصَّلاة. والله أعلم.
وممَّا ينبغي أن يعلمَ أن ما ذَكَرْنا من أنَّ في المسألةِ قوليْن:
1.عدمُ سقوط الصَّلاةِ مطلقا، ً وإن كثرتْ الفوائت.
2.وسقوطها عند القلِّةِ، وسقوطُها عند الكثرةِ، هو الأصحُّ، لا كما
يُفْهَمُ من بعضِ الكتبِ أنَّ في المسألةِ أقوالاً (¬5) ثلاثة:
¬__________
(¬1) «البحر الرائق شرح كَنْز الدقائق» (2: 125).
(¬2) «فتح القدير على الهداية» (1: 456).
(¬3) من «فتاوى قاضي خان» (1: 172).
(¬4) «الدر المختار» (1: 80، 253، 2: 76، 102).
(¬5) في الأصل: «أقوال».