أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

1.السُّقوطُ مطلقاً.
2.وعدمُ السُّقوط مطلقاً.
3.والتَّفصيلُ صرَّح به ابنُ نُجَيْمٍ المِصْرِيّ رحمه الله في «البحر الرائق» (¬1).
ومنها: عذُرُ السَّعي للعيال: ففي «المجتبى»: الأصحُّ أن تأخيرَ الصَّلاةِ بعذرِ السَّعي على العيالِ يجوز. انتهى.
فلو كانت امرأةٌ لو اشتغلتْ بالصَّلاة يَبْكِي وَلَدُها بالجوعِ ويضرُّ عليه ضرراً غالباً، وإن أرضعَتْهُ يفوتُ الوقتُ جازَ لها أن ترضِعَهُ وتؤخِّرَ الصَّلاة. (سي) أي سيف سائلي، (شم) أي شرف الأئمةِ المَكِّيّ. كذا في «القُنْيَةِ» (باب مَن يُبْتَلى بأمرين يَخْتَارُ أهونهما) (¬2).
وكذا القابلةُ مخافَ أن يموتَ الولدُ لو اشتغلَتْ بالصَّلاة، لا بأسَ بأن تؤخِّرَ الصَّلاة وتُقْبِلَ على الولد. كما في «البحر الرَّائق» (¬3) عن «الوَلْوَالِجِيّ».
ومنها: الخوفُ على مالِه، أَو نفسِه: فإنَّ المسافرَ إذا خافَ ذهابَ الرِّفقة، وقطَّاعَ الطَّريقِ واللُّصوص جازَ له تأخير الصَّلاة. كذا في «خزانة الرِّوايات».
¬__________
(¬1) «البحر الرائق» (2: 125).
(¬2) «قنية المنية» (ق 40/أ).
(¬3) «البحر الرائق» (2: 85).
المجلد
العرض
33%
تسللي / 609