إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(الأُولَى: قَصَّارٌ جَحَدَ الثّوْبَ، ثُمَّ جَاءَ بالثَّوبِ مَقْصوراً، هل يَسْتَحِقُّ الأجر؟
فقال أبو يوسف: نعم.
فقال السَّائل: أخطأت.
فَرَجَعَ أبو يوسف، وقال: لا يستحقُّ الأجر.
فقال السَّائلُ: أخطأت. فَتَحَيَّرَ أبو يوسف.
فقال له السَّائل: فيه تفصيل: إن كانتْ القِصارةُ قبلَ الجُحودِ استحقّ، وإلاَّ فلا، والحكمُ بالإجمالِ باطل.
الثَّانيةُ: ما ذَكَرْنا، فقال أبو يُوسُفَ: بالفرض. فخطَّأهُ السَّائل.
فقال: بالسُنَّة.
فقال: أخطأت. ثمَّ قال: بكليهما.
(الثَّالِثَّةُ: طَيْرٌ سَقَطَ في قِدْرٍ على النَّارِ فيه لَحْمٌ ومَرَق، هل يؤكلان أم لا؟
فقال أبو يوسف: نعم، فَخَطَّأه.
فقال: لا يؤكلان. فَخَطَّأه.
ثُمَّ قال: إن كان اللَّحمُ مَطْبوخاً قبل سقوطِ الطَّيرِ يُغْسَلُ ثلاثاً ويؤكلُ، وتُرْمَى المَرَقةُ، وإلا يُرْمَى الكُلّ.
فقال أبو يوسف: نعم.
فقال السَّائل: أخطأت.
فَرَجَعَ أبو يوسف، وقال: لا يستحقُّ الأجر.
فقال السَّائلُ: أخطأت. فَتَحَيَّرَ أبو يوسف.
فقال له السَّائل: فيه تفصيل: إن كانتْ القِصارةُ قبلَ الجُحودِ استحقّ، وإلاَّ فلا، والحكمُ بالإجمالِ باطل.
الثَّانيةُ: ما ذَكَرْنا، فقال أبو يُوسُفَ: بالفرض. فخطَّأهُ السَّائل.
فقال: بالسُنَّة.
فقال: أخطأت. ثمَّ قال: بكليهما.
(الثَّالِثَّةُ: طَيْرٌ سَقَطَ في قِدْرٍ على النَّارِ فيه لَحْمٌ ومَرَق، هل يؤكلان أم لا؟
فقال أبو يوسف: نعم، فَخَطَّأه.
فقال: لا يؤكلان. فَخَطَّأه.
ثُمَّ قال: إن كان اللَّحمُ مَطْبوخاً قبل سقوطِ الطَّيرِ يُغْسَلُ ثلاثاً ويؤكلُ، وتُرْمَى المَرَقةُ، وإلا يُرْمَى الكُلّ.