إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
(الرَّابعةُ: مسلمٌ له زوجةٌ ذميَّةٌ ماتَتْ، وهي حاملٌ منه، تُدْفَنُ (¬1) في أيِّ المَقَابِر؟
فقال: في مقابرِ المسلمين.
فقال: أخطَأت.
فقال في مقابرِ الكافرين.
فقال: أخطَأت.
ثُمَّ قال: تُدْفَنُ في مقابرِ اليهودِ لكن يُحَوَّلُ وَجْهُها عن القبلةِ حتَّى يَكُونَ وَجْهُ الوَلَدِ إلى القبلة؛ لأنَّ الولدَ في البطنِ يكونُ وَجْهُهُ إلى ظَهْرِ أُمِّه.
(الخامسة: أمُّ وَلَدٍ لرجلٍ تَزَوَّجَتْ بغيرِ إذنِه، وماتَ المَوْلَى، هل تجبُ العدِّةُ عليها؟
فقال: تجب. فَخَطَّأَه.
فقال: لا تجب. فَخَطَّأَه.
فَتَحَيَّرَ أبو يُوسُف.
فقال الرُّسولُ: إن كان الزَّوْجُ دَخَلَ بها لا تجبُ عليها العدَّةُ من المَوْلَى، وإلا فتجب.
¬__________
(¬1) في الأصل: «يدفن».
فقال: في مقابرِ المسلمين.
فقال: أخطَأت.
فقال في مقابرِ الكافرين.
فقال: أخطَأت.
ثُمَّ قال: تُدْفَنُ في مقابرِ اليهودِ لكن يُحَوَّلُ وَجْهُها عن القبلةِ حتَّى يَكُونَ وَجْهُ الوَلَدِ إلى القبلة؛ لأنَّ الولدَ في البطنِ يكونُ وَجْهُهُ إلى ظَهْرِ أُمِّه.
(الخامسة: أمُّ وَلَدٍ لرجلٍ تَزَوَّجَتْ بغيرِ إذنِه، وماتَ المَوْلَى، هل تجبُ العدِّةُ عليها؟
فقال: تجب. فَخَطَّأَه.
فقال: لا تجب. فَخَطَّأَه.
فَتَحَيَّرَ أبو يُوسُف.
فقال الرُّسولُ: إن كان الزَّوْجُ دَخَلَ بها لا تجبُ عليها العدَّةُ من المَوْلَى، وإلا فتجب.
¬__________
(¬1) في الأصل: «يدفن».