اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

فقد أوجبَ أكثرُ من ثلاثِمئةِ عصرٍ قبل صيرورةِ الظِّلِّ مثلاً أَو مِثْلَيْن، وقِسْ عليه، فاستَفَدْنَا أنَّ الواجبَ في نفسِ الأمر خمسٌ على العمومِ غيرَ أن توزيعَها على تلك الأوقاتِ عند وجودِها، ولا يسقطُ بعدَهما الوجوب.
وكذا قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «خَمْسٌ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى العِبَاد» (¬1). انتهى (¬2).
وأجابَ عنه العلامةُ البُرْهَانُ الحَلَبِيُّ في «شرح المُنْيَة» بقوله: والجوابُ أن يقالَ كما استقرَّ الأمرُ على أنَّ الصَّلواتِ خمس، فكذا استقرَّ الأمرُ على أنَّ للوجوبِ أسباباً وشروطاً لا يوجدُ بدونها.
وقولك: شرعاً عاماً ... الخ؛ إِنْ أردتَ به أنه عامٌّ على كلِّ مَن وُجِدَ في حقِّهِ شروطُ الوجوبِ وأسبابُهُ سلَّمْناه، ولا يفيدك؛ لعدمِ بعضِ ذلك في حقِّ مَن ذُكِر.
وإن أردتَ أنه عامٌ لكُلِّ فَرْدٍ من أفرادِ المكلَّفينَ في كُلِّ فردٍ من أفرادِ الأيامِ مطلقاً، فهو ظاهرُ البطلان، فإنَّ الحائضَ لو طَهُرَتْ بعد طلوعِ الشَّمسِ لم يكنِ الواجبُ عليها في ذلك اليومِ إلا أربعُ صلوات، وبعد خروجِ وقتِ
¬__________
(¬1) في «سنن أبي داود» (1: 115) رقم (425). و «سنن ابن ماجه» (1: 449) رقم (1401). و «موطأ مالك» (1: 123) رقم (268). و «مسند أحمد» (5: 317) رقم (22756). و «السنن الكبرى» (1: 142) رقم (322). وغيرهم.
(¬2) من «فتح القدير» (1: 197 - 198).
المجلد
العرض
34%
تسللي / 609