إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج
كتابُ الصَّلوات
والحَلَبِيّ (¬1)، وبه أفتَى البَقَّاليّ، ووافَقَه الحَلْوانِيُّ بعدما كان يُفْتِي بالوجوب، وتَبِعَهُ المَرْغِنَيانِيّ، واختارَهُ الحَصْكَفِيّ في «الدُّرِّ المختار» (¬2).
والحاصلُ أنهما قولان مصحَّحان.
(أيُّ يومٍ يجبُ فيه على الإنسانِ أكثرُ من ثلاثمائةِ عصرٍ قبلَ صيرورةِ الظِّلِ مثلاً أَو مِثْلَيْن؟
أقولُ: هو يومُ خُرُوجِ الدَّجالِ الذي يكونُ كسَنَةٍ (¬3)؛ للحديث.
وقال في «إمدادِ الفتاح» (¬4): قلت: وكذا (¬5) يقدَّر بجميعِ الآجال. انتهى.
¬__________
(¬1) في «غنية المستملي» (ص 231 - 232).
(¬2) «الدر المختار» (1: 363 - 366).
(¬3) سبق تخريجه: (ص 189).
(¬4) «إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح» لحسن الشُّرُنْبُلالِيّ، وهو شرح مستفيض اختصر منه «مراقي الفلاح».
(¬5) في الأصل غير واضحة، ومعناه كما في «مراقي الفلاح» (ص 205): وكذا الآجال في البيع والصوم والحج والعدِّة ... تقدم كأوقات الصلاة. والله أعلم
والحاصلُ أنهما قولان مصحَّحان.
(أيُّ يومٍ يجبُ فيه على الإنسانِ أكثرُ من ثلاثمائةِ عصرٍ قبلَ صيرورةِ الظِّلِ مثلاً أَو مِثْلَيْن؟
أقولُ: هو يومُ خُرُوجِ الدَّجالِ الذي يكونُ كسَنَةٍ (¬3)؛ للحديث.
وقال في «إمدادِ الفتاح» (¬4): قلت: وكذا (¬5) يقدَّر بجميعِ الآجال. انتهى.
¬__________
(¬1) في «غنية المستملي» (ص 231 - 232).
(¬2) «الدر المختار» (1: 363 - 366).
(¬3) سبق تخريجه: (ص 189).
(¬4) «إمداد الفتاح شرح نور الإيضاح» لحسن الشُّرُنْبُلالِيّ، وهو شرح مستفيض اختصر منه «مراقي الفلاح».
(¬5) في الأصل غير واضحة، ومعناه كما في «مراقي الفلاح» (ص 205): وكذا الآجال في البيع والصوم والحج والعدِّة ... تقدم كأوقات الصلاة. والله أعلم