اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304)

صلاح أبو الحاج
إجابة السائل على نفع المفتي والسائل (1304) - صلاح أبو الحاج

كتابُ الصَّلوات

وهو قولُ الأَوْزَاعِيّ.
وقال العَدَوِيّ: هو فرضُ كِفَايَةٍ عندَ أحمد (¬1).
وقالت الظَّاهريَّة: الأذانُ والإقامةُ واجبتان لكلِّ صلاة، واختلفوا في صحَّةِ الصَّلاةِ بدونِهما.
وعند الشَّافِعِيّ، وإسحاق: هو سُنَّة، قال النَّوَوِيّ: هو قولُ جمهورِ العلماء.
وبه قال عامَّةُ مشايخِنا الحنفيَّة، وعليه المُتُون (¬2). كذا في «البناية» (¬3).
ومن مشايخِنا مَن قال: بأنَّ الأذانَ واجبٌ لِمَا رُوِي عن مُحَمَّدٍ - رضي الله عنه -: لو اجتمعَ أهل البلدةِ على تركِهِ لقاتلناهم عليه.
وأُجيبَ بأنَّ القتالَ إنِّما هو الاجتماعُ على تركِ المعروف، ولا يستلزمُ الوجوبَ. كذا في «فتح القدير» (¬4).
(واختلفَ في أفضليَّةِ الأذانِ من الإمامة:
فقيل: إنَّ الأذانَ أَفْضَل، لقولِهِ تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا} [فصلت:33]، فَسَّرَتْها سيِّدَتُنا عائشةَ رضي الله عنها.
¬__________
(¬1) انظر: «دليل الطالب» (1: 23).
(¬2) مثل: «الوقاية» (ق 8/ب)، و «مختصر القدوري» (ص 8)، و «المختار» (1: 58).
(¬3) «البناية في شرح الهداية» (2: 7).
(¬4) «فتح القدير على الهداية» (1: 209).
المجلد
العرض
36%
تسللي / 609